أبو جعفر عليهالسلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من
القرآن ما شاءا إلا السجدة » إلا انه لما أعرض الأصحاب عن القول بموجبه قوي الظن
بحمل الأمر فيه على الاستحباب ، سيما مع معارضة الرضوي [١] المعتضد بالأصل
وفتوى المشهور ، قال على ما نقل عنه : « ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير
وضوء ، ومس الأوراق » إذ ليس الصحيح مع الإعراض أقوى من الرضوي مع الاعتضاد ، وبما
سمعته مما تقدم ظهر لك وجه القول بالكراهة مع مناسبة التعظيم وفتوى المشهور ومقتضى
الاحتياط ، فلا معنى للمناقشة فيها من بعض متأخري المتأخرين ، ولعل المراد بالمصحف
مجموع ما بين الدفتين ، فلا تتحقق الكراهة بمس ما كتب فيه من الآية والآيتين ، لكن
لا يبعد شمول الحكم لأوراق المصحف وان كانت مفردة عنه ، لمناسبة التعظيم ، فتأمل.
وكذا يكره للجنب
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ كما صرح به في المبسوط والغنية والوسيلة والجامع والنافع
والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد والإرشاد والدروس وغيرها ، وعليه الإجماع في
الغنية والمنتهى ، وعلماؤنا كما في المعتبر والتذكرة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في
أصل الجواز ، بل الظاهر انه مقطوع به ، فما في المهذب من النهي للجنب عن النوم حتى
يتمضمض ويستنشق يراد منه الكراهة قطعا ، ويدل عليه مضافا الى ذلك صحيح الأعرج [٢] قال : سمعت
الصادق عليهالسلام يقول : « ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب » ومثله غيره في الدلالة
عليه ، كما انه لا ينبغي الإشكال أيضا في الكراهة ، ويدل عليه مضافا الى ما سمعت صحيح عبد الله الحلبي [٣] قال : سئل الصادق
عليهالسلام « عن الرجل ينبغي له ان ينام وهو جنب؟ قال : يكره
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.