responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 68

لعلي عليه‌السلام [١] انه قال : « يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » فإنهما مع قصورهما عن إفادة ذلك من وجوه عديدة مع عدم المعارض فكيف مع معارضتهما لما سمعت من الأدلة ، وموافقتهما للعامة كما يشعر به سند الثانية ، وكذا ما يقال : من معروفية ترك الجنب قراءة القرآن في ذلك الزمان كما يقضي به المنقول عن عبد الله بن رواحة ، حيث رأته امرأته مع جاريته ، فمضت لتأخذ سكينا ، فأنكر عليها ذلك ، واحتج عليها بأنه أليس نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يقرأ أحدنا وهو جنب ، فقالت له : اقرأ فقال :

شهدت بأن وعد الله حق

وان النار مثوى الكافرينا

وان العرش من فوق طباق

وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملائكة شداد

ملائكة الإله مسومينا

فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء وأخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك ، فضحك حتى بدت نواجده ، فإن إثبات الحرمة بمثل هذه الأمور مخالف لأصول المذهب ، سيما مع المعارضة لما سمعت ، ولذا كان هذا القول غير معروف النقل بين أصحابنا ، ولم أقف على من نقله غير الشهيد في الذكرى ، نعم المعروف نقله في لسان الأصحاب تحريم ما زاد على سبع ، إذ نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ومثله ابن إدريس في السرائر ، وكذا غيرهما ، لكنا لم نعرف القائل به من المتقدمين على الشيخ ، نعم هو ظاهر ابن البراج في المهذب ، حيث قال : ولا يجوز أن يقرأ منه أزيد من سبع آيات ، وقيل انه قد يظهر أيضا من الشيخ في كتابي الأخبار ، وفيه ان الشيخ في الاستبصار ذكره احتمالا في مقام الجمع بين الأخبار كما ذكره غيره ، نعم قد يظهر منه في التهذيب كما يظهر منه في النهاية ، حيث قال فيها : ويقرأ القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع إلا أربع سور ، مع احتمال إرادته ثبوت الكراهة فيما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست