responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 53

( لا ينبغي ) ليس صريحا في الكراهة ، على انه قد يكون قال له الامام عليه‌السلام لا ينبغي لأن دخوله كان لتعلم العلم ونحوه من غير مكث.

لكن هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء؟ إشكال. ولعل التعظيم واشتمالها على ما في المسجد يؤيد الأول ، سيما مع اشتراك الحائض مع الجنب في كثير من الأحكام ، ويحتمل العدم لحرمة القياس ، بل لعله مع الفارق ، بل قيل ان الظاهر ان الحائض والنفساء ربما كن يدخلن بيوتهم للسؤال عن المشكلات التي ترد عليهن ، والله أعلم. وهل يقتصر في الحكم حينئذ على نفس الروضة المقدسة أو يلحق بها الرواق ونحوه؟ وجهان ، أقواهما الأول.

ويحرم على الجنب أيضا وضع شي‌ء فيها أي المساجد كما في الفقيه والمبسوط والجمل والعقود والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والإرشاد والقواعد والمختلف والذكرى والدروس واللمعة والروضة وغيرها من كتب المتأخرين ، بل عليه الإجماع في الغنية كما عن جماعة الإجماع عليه مما عدا سلار ، بل في المنتهى انه مذهب علماء الإسلام عدا سلار ، وظاهر الجميع كون الوضع محرما لنفسه ، بل صرح بعضهم انه يحرم عليه حتى لو طرح فيه من خارج المسجد ، ولعل المستند في ذلك مضافا الى ما تقدم ما عن العلل من‌ صحيح زرارة ومحمد بن مسلم [١] من قوله عليه‌السلام « في الجنب والحائض : يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ، قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيديهما في غيره » وصحيح عبد الله بن سنان [٢] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » فما في المراسم من أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست