القصد تكون جزء من
السورة عندنا ، وجزؤها جزء أيضا ، فلا إشكال في الحكم هنا بالنظر الى كلمات
الأصحاب وإجماعاتهم ، نعم قد استشكله بعض متأخري المتأخرين بالنظر الى الأخبار ،
إذ الوارد فيه موثق زرارة ومحمد بن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا
السجدة » ونحوه حسنته أو صحيحته أيضا قال : وهما مع قصور سندهما لا دلالة فيهما
على تحريم ما عدا نفس السجدة ، فتكون الحرمة مختصة بها ، وفي كشف اللثام « ان ذلك
محتمل الانتصار والإصباح والفقيه والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطة
ومصباحه ومختصره والوسيلة » انتهى. قلت : قد عرفت منشأ الاحتمال من التعبير بلفظ
العزائم ونحوه ، لكن قد ظهر لك ان المراد خلافه بقرينة الإجماعات المتقدمة ، وأما
ما ذكره في الروايات من الطعن في السند فالظاهر خلافه كما هو واضح لمن لاحظ
أسانيدها ، مع انه نقل عن الصدوق في علل الشرائع انه روى في الصحيح [٢] عن زرارة قال :
قلت : « فهل يقرءان من القرآن شيئا » الى آخره ، وبعد التسليم فهو منجبر بما سمعت
، كما ان ما ذكروه بالنسبة للمتن كذلك ، مع ان الظاهر خلافه أيضا ، وذلك لأنه لا
بد من تقدير مضاف ، إذ لا يراد السجدة التي هي وضع الجبهة قطعا ، وهو إما أن يكون
لفظ السورة أو الآية ، ولعل الأول أولى ، لاشتهار التعبير عن السور بنحو ذلك من
الألفاظ المشهورة كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن ، مع انه الموافق لفهم الأصحاب
والإجماعات المتقدمة ، ويشهد له أيضا ما في المعتبر ، حيث قال : « يجوز للحائض
والجنب ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع ، وهي اقرأ والنجم
وتنزيل السجدة وحم السجدة » ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل
[٣] عن أبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤ ـ ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١١.