الهداية وهي الم
السجدة وحم السجدة إلى آخرها ، وفي التذكرة وهي أربع ، سورة سجدة لقمان وحم السجدة
إلى آخرها وفي مجمع البحرين : « وعزائم السجود فرائضه التي فرض سبحانه وتعالى
السجود فيها ، وهي الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ كذا في المغرب نقلا عنه ،
وهو المروي أيضا » انتهى. ولعله بما سمعته منه يظهر ان مراد المرتضى في الانتصار
ذلك أيضا لتعبيره بعزائم السجود ، على ان في آخر كلامه ما يشعر بإرادة السور أيضا
، وأما ما في الغنية ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع سجدة لقمان وحم السجدة
والنجم واقرأ الى ان قال : كل ذلك بدليل الإجماع المشار اليه فلعل مراده السور
أيضا ، ومثله العلامة في المنتهى ، مع انه قال فيه : يتناول التحريم السورة
وأبعاضها ، فيكون كاشفا عن إرادته بالأول السورة ، وكذلك الشيخ في الخلاف سور
العزائم التي هي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ ، فإن ذكره أولا السورة قرينة
على المطلوب ، وكذا الجامع لابن سعيد ، فإنه قال : وعزائم القرآن وهن أربع ، سجدة
لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ ، وكيف كان فلا ريب ان الذي يظهر للمتأمل من كلمات
الأصحاب ان مراد الجميع انما هو السور لا نفس الآيات ، ومن هنا نقل الإجماع على
السور في المعتبر والتذكرة والروض ، وفي المدارك ان الأصحاب قاطعون بتحريم السور
كلها ، ونقلوا عليه الإجماع ، انتهى. ونسب بعضهم نقل الإجماع على ذلك الى جماعة.
وكذا يحرم قراءة
بعضها كما في المنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس والروض وغيرها ، بل في
الذكرى والروض الإجماع عليه ، بل قد يستظهر الإجماع من كل من حكاه على حرمة قراءة
السورة ، إذ الظاهر عدم إرادة شرطية الإتمام للسورة ، ولا فرق في الحرمة بين سائر
الأبعاض حتى البسملة إذا نوى بها إحداها كما في القواعد وغيرها ، بل في الروض
الإجماع عليه ، بل على لفظة ( بسم ) أيضا ، ولعله أخذه من الإجماع المتقدم على
حرمة البعض ، لأن البسملة بعد