لا بكونها كلها
نفاسا إذا تعداها الدم وان كانت ذات عادة ، ويحتمل قريبا بل لعله الظاهر من أمارات
كثيرة أنهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين أعني الرجوع الى العادة وكون
الأكثر عشرة ، ولم يصرحوا بالأول هنا ، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في
الأحكام غير ما استثنوه ، وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها ، و ( منها ) ما
ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأن أيامها أيام عادتها ممنوع ، إذ لا معنى
لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى العشرة ، وهو ـ مع
ظهوره فيما إذا تعدى الدم ، ونحن نعترف بالرجوع إليها خاصة في هذا الحال ـ كما
يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول احتمالا متساويا. و ( منها
) انه لا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا ، فإنه في مقام
الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين الى غير
ذلك.
هذا كله في ذات
العادة ، وأما غيرها من المبتدأة والمضطربة فالأقوى تحيضهما بالعشرة للاستصحاب
وغيره ، وفاقا لظاهر القواعد والإرشاد وعن صريح التذكرة ونهاية الأحكام ، بل في
الذكرى أن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة ، وخلافا للبيان ، حيث
انه جعل الأقرب رجوع المبتدأة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة ، والمضطربة إلى
العشرة مع فقد التمييز ، وهو ضعيف وان كان ربما يشعر به مساواتها للحائض في الحكم
، بل في كشف اللثام « أنه يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع
ذلك » انتهى. لكن قد يفرق بينهما بأن النفاس متيقن الابتداء ، إذ الدم المتعقب
للولد نفاس قطعا بخلاف الحيض ، ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الإشارة إلى شيء من
ذلك مع تعرضهم لنظيره ، على أنك قد عرفت سابقا أن التحيض بالروايات انما هو
بملاحظة تعادل الأدوار ، فهو إما ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة
من آخر ، وكان المتجه بناء على ما ذكره الجلوس بستة أو سبعة كالحائض ،