التقاء الختانين
فليست مانعة من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين ، على انهم يوجبون الغسل
بالإيلاج في فرج البهيمة ، وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان ، فقد عملوا بخلاف
ظاهر الخبر ، فإذا قالوا البهيمة وان لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من
غيرها فكذلك من ليس بمختون من الناس » انتهى. وهو ظاهر في دعوى الإجماع ، ويؤيده
مضافا الى ذلك مفهوم الأولوية في
قوله عليهالسلام : ( أتوجبون عليه
الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) بل في المرسل المروي في بعض كتب
الأصحاب « ما أوجب الحد أوجب الغسل » وما يقال في المناقشة في الأول بأنه ظاهر في
ان إيجاب الصاع من الماء أولى من إيجاب الحد مع الرجم لا الحد فقط ضعيف ، بل
المتبادر خلافه ، وذكر الرجم لكونه كذلك في المقام ، وإلا فالرجم ليس في جميع
أفراد الزنا ، فالمقصود منه بحسب الظاهر ان سبب الحد والغسل متحد ، إذ هو مسمى
الوطء ، فيتحد في الدلالة مع المرسل ، وبه يظهر ضعف ما يقال في دلالة المرسل من ان
كثيرا من أسباب الحد لا توجب غسلا ، على انه لو سلم ذلك فأقصاه يكون من باب العام
المخصوص ، فلا يقدح في حجيته ، نعم قد يناقش في الدلالة لو قلنا ان الثابت على وطء
البهيمة انما هو تعزير لا حد ، ويأتي التحقيق فيه ان شاء الله تعالى ، كما في
الثاني بأنه لا جابر له في المقام ، وفيه ان ما عرفته من إجماع المرتضى كاف في
الجبر ، وكان العمدة في إثبات المطلوب الإجماع ، لكنه في استفادته من عبارة
المرتضى تأمل وتردد ، وإلا فبعد تسليم الدلالة في بعضها لا تصلح للمعارضة ، إذ هي
ما بين أصل أو عموم مفهوم ، لكن الظاهر انه يقتصر في الحكم حينئذ على وطء البهيمة
على معنى كون البهيمة موطوءة كما هو المتبادر من إضافة المصدر الواقع في الفتوى ،
أما لو كانت فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى ،
والثاني في الروضة ، فإنه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين ، ولعل التمسك
بالأصل واستصحاب