responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 374

وليس إلا أخبار العادة ، كحكاية الشهرة على ما سمعت من التفصيل من المحقق الثاني وغيره ، وهي لا تتم إلا بإرادة المتقدمين ذلك ، فيكون حينئذ قولهم : إن أكثر النفاس نحو قولهم : أكثر الحيض عشرة ، أي أقصى إمكان الحيض لا أنها بتمامها دائما حيض ، ولذا حكموا برجوع ذات العادة إلى عادتها ، والمبتدأة والمضطربة إلى التمييز والنساء والروايات ، فإذا كان المراد بأكثر الحيض ذلك كان ما نحن فيه أيضا كذلك لتشبيههم له به.

لكن الذي يظهر من العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى وتبعهما بعض متأخري المتأخرين ان مراد الأصحاب بقولهم : أكثر النفاس عشرة أن العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وان كانت ذات عادة ، ومن هنا قال الشهيد في الذكرى : « الأخبار [١] الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها الى عادتها في الحيض ، والأصحاب يفتون بالعشرة ، وبينهما تناف ظاهر » انتهى. وقد يؤيده ما عساه يظهر من التهذيب حيث قال : « انه لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة من النفاس ، وما زاد على ذلك مختلف فيه » ثم قال : « ويدل على ما ذكرنا من أن أقصى أيام النفاس عشرة ما أخبرني به الشيخ أيده الله » وساق الأخبار المستفيضة التي تضمنت الرجوع الى العادة ، وكذا يؤيده إطلاق بعضهم أن أكثر النفاس عشرة من دون بيان القدر الذي تتنفس فيه من العشر لو استمر ، وكذا ذكرهم لذلك في سياق سائر الأقوال التي ذكروها في تحديد الأكثر لكون النفاس تمام المدة على تلك الأقوال ، وأصرح من ذلك كله ما في المعتبر ، فإنه بعد أن نقل الأقوال في المسألة واختار العشرة مستدلا عليها بلزوم العبادة ترك العمل به في العشرة إجماعا ، وبأن النفاس حيض حبس للاحتياج الى الغذاء ، وأيده بالنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم‌السلام وذكر بعض أخبار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست