responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 368

وليس لقليله حد إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها ، مضافا الى الأصل فيجوز ان يكون لحظة واحدة ففي‌ الخبر [١] « عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ فقال : ليس لها حد » والمراد في جانب القلة للإجماع والنصوص [٢] في ثبوت التحديد في طرف الكثرة وفي‌ صحيح ابن يقطين [٣] عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام في النفساء « كم يجب عليها الصلاة؟ قال : تدع ما دامت ترى الدم العبيط » فيدخل فيه ما لو لم تر إلا لحظة ، كما انه قد يشعر بما تقدم آنفا من انه لو ولدت ولم تر دما في الأيام التي يحكم به لو وجد فيها لم يكن لها نفاس بلا خلاف وان كان الولد تاما كما مر بيانه ودليله. وكذا لو رأت دما قبل تحقق الولادة بأن لم يبرز شي‌ء من الولد فإنه ليس بنفاس بلا خلاف كما في الخلاف ، وإجماعا كما في المدارك والرياض ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص ، ففي‌ موثق عمار [٤] المروي في الكافي عن الصادق عليه‌السلام « في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد » وكذا رواه الصدوق بإسناده إلى عمار [٥] مع تغيير يسير ، وخبر زريق بن الزبير الخرقاني [٦] المروي عن مجالس الشيخ قال : « سأل رجل الصادق عليه‌السلام عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : تدع الصلاة ، قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست