له مدخلية في صحة
الصوم ، فيجب تقدمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر ، ويدفعه منع التلازم بين
المدخلية المذكورة ووجوب التقديم إذ لا إشكال في توقفه على غسل الظهرين مع عدم
تصور تقديمه ، وبذلك يمتاز حكم هذا الحدث عن حدث الحيض ، وقد تقدم في مبحث الغايات
ما له نفع تام في المقام ، ويأتي إن شاء الله في باب الصوم ما هو كذلك.
( الفصل الرابع ) من
الفصول الخمسة.
( في
النفاس )
( النفاس ) بالكسر
لغة ولادة المرأة إذا وضعت ، فهي نفساء على ما في الصحاح والقاموس ومجمع البحرين ،
وعن الغريبين يقال : نفست المرأة بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير كما
قيل ، فهي نفساء ، والجمع نفاس بكسر النون مثل عشراء وعشار ، ولا ثالث لهما كما في
الصحاح والقاموس ، ويجمع أيضا على نفساوات من تنفس الرحم أو من النفس بمعنى الولد
أو بمعنى الدم ، لمكان استلزام خروج الدم غالبا ، ولعله أولى من سابقيه ، بل عن
المطرزي ان اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد ليس بذاك ، ولذا كان
في عرف الفقهاء على ما نص عليه غير واحد من الأصحاب وان كان في إثبات كونه كذلك
شرعا نظر ، يقال لدم يقذفه الرحم بسبب الولادة في أيام مخصوصة ، ومن هنا كانت
الولادة من غير دم وان خرج الولد تاما ليست بنفاس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد
الاستفاضة ، بل لعله متواتر ، وبه يخرج عن الأخبار بناء على شمولها لمثله ، لمكان
بقائه على اللغوي ، مع إمكان المناقشة فيه ولو قلنا بذلك ، لكونها منصرفة إلى غيره
من الأفراد الغالبة المتبادرة كما عساه يلوح من تصفحها ، خصوصا صحيح ابن يقطين [١] الآتي أيضا لا
أقل من الشك ، فيقتصر فيما خرج عن الأصل على اليقين ، فما عن الشافعي في أحد قوليه
وأحمد في إحدى الروايتين عنه مما يخالف ذلك ليس في محله.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٦.