ثم ان ظاهر المصنف
بل كاد يكون صريحه كظاهر غيره انما هو توقف الصوم على خصوص الأغسال ، لكن قد يظهر
من السرائر كما عن صوم النهاية والمبسوط توقفه على غيره أيضا من أفعالها ، لتعليق
الفساد فيها على الإخلال بما عليها ، فيشمل حينئذ الوضوء وتغيير القطنة والخرقة ،
وكذا يظهر من طهارة المبسوط توقفه على الأغسال وتجديد الوضوء ناسبا للقضاء مع
الإخلال بذلك إلى رواية أصحابنا ، ولعله للإشعار في سؤال الرواية السابقة بأن
المدار على أفعال المستحاضة وان اقتصر على ذكر جمع الصلاتين بغسل واحد ، والأقوى
الأول. وعلى كل حال فهل تتوقف صحة الصوم على الأغسال النهارية خاصة ، أو هي مع
الليلة السابقة خاصة ، أو اللاحقة خاصة ، أو الليلتين ، أو الفجر خاصة؟ أوجه ،
أجودها الأول ، وأضعفها الأخير ، بل لم أعرف به قائلا على البت ، نعم نقل عن
العلامة في نهاية الأحكام أنه احتمله ، ثم دونه في الضعف ما قبله من الوجهين ،
لمكان اعتبار غسل الليلة المستقبلة ، وقد قطع جماعة بعدم اعتباره لمكان سبق انعقاد
الصوم ، وهو كذلك ، وان أمكن تجشم توجيهه مع تأييده بإطلاقهم فساد الصوم باخلالها
بالغسل ، نعم قد يتجه ثانيهما كالسابق على أولهما باعتبار الليلة الماضية ، إلا
انه لا دليل عليه أيضا مع الاجتزاء بما في النهار عنه ، وعن الروض انه فصل بتقديم
غسل الفجر ليلا وعدمه ، فاجتزى بالأول عن غسل العشاءين دون الثاني ، فيبطل الصوم
حينئذ لو أخرته الى الفجر هنا ، وان لم يبطل لو لم يكن غيره ، والأقوى عدم التوقف
على غير الأغسال النهارية ، كما ان الأقوى أيضا عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه
وفاقا لظاهر المعظم وصريح البعض ، لتبعية حصوله للصوم لحصوله للصلاة ، إذ لم يثبت
اشتراط الزيادة على ذلك ، كما تشعر به الصحيحة السابقة ككلمات الأصحاب ، وخلافا
لما عن الذكرى ومعالم الدين من إيجاب التقديم ، لكونه حدثا