responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 364

والقضاء والتحمل ونحو ذلك من الصلوات ، ولعل قضية قولهم : إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهر جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء ، اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات لما تقدم من الأخبار [١] الآمرة بالوضوء مثلا عند كل صلاة ، وفي شمولها لمثل المقام نظر.

وكيف كان فلا إشكال في أنها ان أخلت بشي‌ء من ذلك الذي قد أثبتنا سابقا وجوبه عليها لم تصح صلاتها فيجب عليها الإعادة أو القضاء للأدلة المتقدمة الظاهرة في الوجوب الشرطي ، وما في‌ مكاتبة ابن مهزيار [٢] الآتية من أنها « تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » شاذ معرض عنه بين الأصحاب أو محمول على ما لا ينافي ذلك وكذا لا إشكال في الجملة في أنها ان أخلت بالأغسال اللازمة عليها لم يصح صومها من غير خلاف أجده فيه ، بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الإجماع عليه ، مع التصريح في الأول بعدم الفرق بين حالتي الوسطى والعليا كالمحكي عن غيره ، فما في البيان وعن الجعفرية والجامع من التقييد بالكثيرة شاذ أو محمول على ما يقابل القلة ، مع ان الموجود في الأخير في المقام على ما حضرني من نسخته لا تقييد فيه ، ويدل على أصل الحكم ـ مضافا الى ما تقدم والى الشغل في وجه ـ صحيح ابن مهزيار قال : « كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٦ و ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست