responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 356

عدم الأفعال يحرم عليها سائر ما يحرم على الحائض.

ومن العجيب نسبة العلامة الطباطبائي استفادة الإجماع على ذلك مما سمعته من عبارة الغنية والمعتبر والتذكرة ، على ان اعتبار مثل هذا المفهوم يقضي بعدم الاقتصار على حدث الاستحاضة الموجب للغسل خاصة ، لشمول المفهوم لحدث الاستحاضة الموجب للوضوء أيضا خاصة ، ولم أعرف أحدا قال بوجوبه بالنسبة إلى دخول المساجد وقراءة العزائم ونحو ذلك ، وكيف كان فلا ريب في ضعف الظن الحاصل من النسبة المذكورة كالذي نقله عن حواشي التحرير بعد ان علم ان مأخذها من نحو هذه العبارات ، بل وكذا ما حكاه عن شارع النجاة مع إمكان إرادة غير غسل الاستحاضة ، نعم لا تخلو بعض عبارات الأصحاب من نوع إشعار به إلا انه بحيث يكون مدركا شرعيا يقطع به الأصل الشرعي لا يخلو من إشكال سيما ممن لم يقل بحجية كل ظن حصل للمجتهد ، ولكن الاحتياط لا ينبغي ان يترك ، ومن ذلك يظهر لك الحال في قراءة العزائم ونحوها ، فتأمل جيدا.

و ( منها ) جواز الوطء‌ وفي توقفه على أفعالها مطلقا قليلة كانت أو كثيرة أغسالا كانت أو غيرها ، أو على الغسل خاصة ، أو مع تجديد الوضوء ، وعدمه فلا يتوقف على شي‌ء من ذلك؟ أقوال ، نسب أولها في الرياض إلى الشهرة العظيمة بعد ان اختاره ، وحكاه في كشف اللثام عن ظاهر الاقتصاد والمقنعة والجمل والعقود والكافي والإصباح والسرائر بل ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى نسبته الى ظاهر الأصحاب معللين ذلك بأنهم قالوا يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، كما عساه يظهر أيضا من المنتهى في أحد موضعيه أو نسختيه ، والثاني إلى ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية ، وربما احتمل تنزيل غيره عليه ، لاستبعاد مدخلية غير الغسل من الوضوء وغيره في حلية الوطء ، والثالث الى الشيخ في المبسوط ، والرابع إلى جماعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست