في خبر يونس [١] في النفساء : «
وان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل » فتأمل جيدا. وستعرف فيما يأتي حال ما ذكره في
المصابيح ، على انه لا يستفاد منه مطلق جواز الفصل.
ثم انه قد صرح
جماعة من الأصحاب بأنه لا يقدح الاشتغال ببعض مقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في
تعرف القبلة ، وهو حسن ما لم يستلزم طول زمان ، لكن ظاهر كلام الخلاف منعه ، ويظهر
من الشهيد في الذكرى انه لا إشكال في جواز الفصل بالأذان والإقامة ، وهو كذلك ،
وأما انتظار الجماعة فقد استثناها أيضا بعض الأصحاب ، وهو لا يخلو من نظر ،
والأولى عدم الفصل بما يعتد به عرفا وينافي المقارنة العرفية مطلقا حتى فيما يتعلق
بالصلاة عدا ما يكون التلبس بها تلبسا في الصلاة كالأذان والإقامة ونحوهما ، ثم
ليعلم ان ما ذكرناه هنا والمسألة السابقة من عدم جواز الفصل انما هو مع استمرار
الدم لا مع انقطاعه قبل الوضوء ولو لغير برء ، فلو توضأت ولم تصل ومع ذلك لم يخرج
شيء من الدم فلا إشكال في صحة صلاتها بذلك الوضوء ، ولعل إطلاق بعض كلمات الأصحاب
مما ينافي ذلك منزل عليه أو على بعض الوجوه التي لا تنافيه ، فتأمل جيدا.
و ( منها ) انه
يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الإمكان كما إذا
لم تتضرر بحسبه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله ، فان انحبس وإلا فبالتلجم
والاستثفار بأن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما
قدامها والآخر خلفها وتشدهما بالتكة ، كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لم أجد
فيه خلافا ، بل لعله تقضي به بعض الإجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها ، ويدل
عليه ـ مضافا الى ما دل [٢] على اشتراط طهارة ظاهر البدن في الصلاة ووجوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٣.