العصر عن الظهر
بأس ، ولا ينافي ذلك ما تقدم منا سابقا من ظهور إرادة الرخصة في أخبار الجمع دون
العزيمة ، إذ ذاك بالنسبة إلى اتحاد الغسل وتعدده ، وإلا فلا ريب في ظهورها في
إرادة الوجوب الشرطي بمعنى إن أريد فعل الصلاتين بغسل واحد كان هذا الجمع واجبا ،
فليتأمل. وقد يؤيده أيضا ما في أخبار الجمع من الباء كقوله (ع) [١] : ( تجمع بين
صلاتين بغسل ) لاشعارها بمقارنة الغسل لها ، وما في خبري أبي المعزى [٢] وإسحاق بن عمار [٣] « انها تغتسل عند كل صلاتين » ونحوه غيره [٤] وفي خبر عبد الله بن سنان [٥] عن الصادق عليهالسلام « المستحاضة
تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب
والعشاء ، ثم تغتسل عند الفجر فتصلي الفجر » وهو ـ مع اشتماله على لفظ ( عند )
التي ستسمع فيما يأتي ان ابن إدريس ادعى صراحتها في ذلك عند الكلام في وضوء
القليلة ، حتى أن من تأخر عنه ممن خالفه في ذلك لم ينكر عليه ذلك ، بل أنكر وجود
رواية مشتملة عليها ـ قد اشتمل على لفظ الفاء التي هي للتعقيب من غير مهلة ،
ويؤيده مع ذلك كله انه الموافق لمقتضى الحكم بحدثية دم الاستحاضة ، فيقتصر فيه
حينئذ بالنسبة للعفو عنه على محل اليقين.
هذا مع ما عرفته
سابقا من ظهور عدم الخلاف فيه سوى ما في كشف اللثام ، وتبعه العلامة الطباطبائي من
جواز الفصل بينه وبين الصلاة ، ولعله للأصل وإطلاق بعض الأخبار [٦] وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسماعيل
بن عبد الخالق [٧] المروي عن الحميري في قرب الاسناد « فإذا كان صلاة الفجر
فلتغتسل بعد طلوع الفجر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٥.