responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 342

صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة في المنتهى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحب المدارك والذخيرة وشيخنا الأكبر في شرح المفاتيح بجواز ذلك ، بل في جامع المقاصد والمدارك انه جائز قطعا ، وقد قيل انها ممن لا يعمل إلا بالظنيات تجري مجرى الإجماع ، وقد يؤيد بما‌ في بعض الروايات [١] الموثقة ( تغتسل عند كل صلاة ) وفي‌ مرسلة يونس الطويلة [٢] « ان فاطمة بنت أبي جيش كانت تغتسل في كل صلاة » وب‌ قوله عليه‌السلام في خبر الحلبي [٣] : « تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين » مع انه قد يقال : ان المنساق من أخبار الجمع [٤] كونه رخصة للإرفاق بحالها لا عزيمة ، وإلا فتعدد الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهير ، ومن هنا جعله في المنتهى وغيره مستحبا مستدلا عليه بقوله عليه‌السلام [٥] : « الطهر على الطهر عشر حسنات » ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو اتفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو المغرب ، فيجب الغسل حينئذ لخصوص العصر أو العشاء ، وكأنه لا خلاف فيه وان قلنا بعدم جواز التفريق في السابق ، فتأمل.

و ( منها ) انه صرح جماعة من الأصحاب بوجوب معاقبة الصلاة للغسل ، بل لم أعرف مخالفا فيه كما عساه يشعر بنفيه ما في المدارك من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه ، كالمحكي عن الحدائق وغيرها ، كما انه يشعر بالحكم ما في النص [٦] والفتوى بالجمع بين الصلاتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ، إذ لو كان ذلك جائزا لم يكن في تأخير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٤ و ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست