صرح جماعة من
الأصحاب منهم العلامة في المنتهى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحب المدارك
والذخيرة وشيخنا الأكبر في شرح المفاتيح بجواز ذلك ، بل في جامع المقاصد والمدارك
انه جائز قطعا ، وقد قيل انها ممن لا يعمل إلا بالظنيات تجري مجرى الإجماع ، وقد
يؤيد بما في بعض الروايات [١] الموثقة ( تغتسل عند كل صلاة ) وفي مرسلة يونس الطويلة [٢] « ان فاطمة بنت
أبي جيش كانت تغتسل في كل صلاة » وب
قوله عليهالسلام في خبر الحلبي [٣] : « تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين » مع انه قد يقال :
ان المنساق من أخبار الجمع [٤] كونه رخصة للإرفاق بحالها لا عزيمة ، وإلا فتعدد الغسل
أولى لكونه أبلغ في التطهير ، ومن هنا جعله في المنتهى وغيره مستحبا مستدلا عليه بقوله
عليهالسلام[٥] : « الطهر على الطهر عشر حسنات » ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو اتفق حدوث
الكثيرة بعد الظهر أو المغرب ، فيجب الغسل حينئذ لخصوص العصر أو العشاء ، وكأنه لا
خلاف فيه وان قلنا بعدم جواز التفريق في السابق ، فتأمل.
و ( منها ) انه
صرح جماعة من الأصحاب بوجوب معاقبة الصلاة للغسل ، بل لم أعرف مخالفا فيه كما عساه
يشعر بنفيه ما في المدارك من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه ، كالمحكي عن
الحدائق وغيرها ، كما انه يشعر بالحكم ما في النص [٦] والفتوى بالجمع
بين الصلاتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ، إذ لو كان ذلك جائزا لم يكن في تأخير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٤ و ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.