responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 334

يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع ، ونص المصنف في النهاية على العدم » قلت : ولعله للأصل ، والفرق بينه وبين الوضوء ، لأن هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار الخاص فعلا أو قوة ، ويظهر لك ضعفه مما تقدم ، كضعف ما في المعتبر من انه يمكن القول بأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة ، والانقطاع ليس بحدث ، وربما يظهر من الجامع موافقته لما تقدم لك سابقا من انه لم يثبت العفو في هذا الحال مع عدم شمول الإطلاقات لمثله ان لم تكن ظاهرة في عدمه ، ولا أولوية ولا استصحاب لا للطهارة ولا للعفو عن هذا الدم ، لانقطاع الأول بحدثية هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب الظاهر ، ففي المختلف ان دم الاستحاضة حدث إجماعا ، وأوضح منه في ذلك ما في شرح المفاتيح ، وعدم إمكان جريان الثاني ، هذا. لكن الإنصاف انه لا يخلو من قوة لولا ظهور اتفاق الأصحاب على عدمه ، كما سمعته من الشهيد في الذكرى ، إذ يمكن تأييده مع عدم إشارة في شي‌ء من النصوص اليه بما سيأتي من قولهم : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر ، وإمكان تصحيح الاستصحابين المتقدمين ، على انه قضية كون الأمر يقتضي الاجزاء ، مع انه لم يتصور الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة ، فتأمل جيدا.

وأما إذا كان الانقطاع للفترة فهي ان لم تكن تسع الطهارة والصلاة فلا يلتفت اليه قطعا ، وكأن إطلاق الشيخ ومن تابعه منزل على غيرها ، وأما إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة فالأقوى وجوب الإعادة وفاقا للشهيد والمحقق الثاني وعن العلامة في نهاية الأحكام ، وربما يظهر من بعضهم العدم ، وهو ضعيف ، ومما ذكرنا ينقدح انه يجب على المستحاضة انتظار الفترة حيث تكون لها إلا مع حصول المشقة لارتفاع عذرها وإمكان فعلها الصلاة مرفوعة الحدث ، مع الشك في تناول الأخبار لمثلها ان لم يكن ظاهر العدم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست