يوجب أحد منهم
الغسل للانقطاع ، ونص المصنف في النهاية على العدم » قلت : ولعله للأصل ، والفرق
بينه وبين الوضوء ، لأن هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل إلا مع
الاستمرار الخاص فعلا أو قوة ، ويظهر لك ضعفه مما تقدم ، كضعف ما في المعتبر من انه
يمكن القول بأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة ،
والانقطاع ليس بحدث ، وربما يظهر من الجامع موافقته لما تقدم لك سابقا من انه لم
يثبت العفو في هذا الحال مع عدم شمول الإطلاقات لمثله ان لم تكن ظاهرة في عدمه ،
ولا أولوية ولا استصحاب لا للطهارة ولا للعفو عن هذا الدم ، لانقطاع الأول بحدثية
هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب الظاهر ، ففي المختلف ان دم الاستحاضة حدث
إجماعا ، وأوضح منه في ذلك ما في شرح المفاتيح ، وعدم إمكان جريان الثاني ، هذا. لكن
الإنصاف انه لا يخلو من قوة لولا ظهور اتفاق الأصحاب على عدمه ، كما سمعته من
الشهيد في الذكرى ، إذ يمكن تأييده مع عدم إشارة في شيء من النصوص اليه بما سيأتي
من قولهم : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر ، وإمكان تصحيح
الاستصحابين المتقدمين ، على انه قضية كون الأمر يقتضي الاجزاء ، مع انه لم يتصور
الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة ، فتأمل جيدا.
وأما إذا كان
الانقطاع للفترة فهي ان لم تكن تسع الطهارة والصلاة فلا يلتفت اليه قطعا ، وكأن
إطلاق الشيخ ومن تابعه منزل على غيرها ، وأما إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة
فالأقوى وجوب الإعادة وفاقا للشهيد والمحقق الثاني وعن العلامة في نهاية الأحكام ،
وربما يظهر من بعضهم العدم ، وهو ضعيف ، ومما ذكرنا ينقدح انه يجب على المستحاضة
انتظار الفترة حيث تكون لها إلا مع حصول المشقة لارتفاع عذرها وإمكان فعلها الصلاة
مرفوعة الحدث ، مع الشك في تناول الأخبار لمثلها ان لم يكن ظاهر العدم.