يكون حينئذ داخلا
تحت دعوى الإجماع من بعضها كالناصريات والخلاف والغنية ، ومال اليه بعض متأخري
المتأخرين ، وللمفيد والمصنف في المعتبر وعن السيد في الجمل وأحمد بن طاوس من
تعدده بتعدد الأغسال دون الصلوات ، واختاره في شرح المفاتيح والرياض ، وبالغ
المحقق في المعتبر في إنكار القول الأول ، فقال : « وظن غالط من المتأخرين انه يجب
على هذه مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة ، ولم يذهب الى ذلك أحد من طائفتنا ،
ويمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين
فرضين بوضوء ، فظن انسحابه على مواضعها ، وليس على ما ظن ، بل ذلك مختص بالوضع
الذي يقتصر فيه على الوضوء » انتهى. وهو منه عجيب بعد ما سمعت ، مع انه هو مختاره
هنا والنافع وظاهر المختلف نسبته الى المشهور ، بل قد يظهر منه في المنتهى انه لا
خلاف فيه.
وكيف كان فقد يحتج
للأول بقوله تعالى [١]( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ ) وبما تقدم سابقا من إيجاب الوضوء مع سائر الأغسال ، منها قوله عليهالسلام[٢] ( في كل غسل وضوء
) وبأولوية هذا القسم من السابقين في إيجاب ذلك ، وبأصالة عدم إغناء هذا الغسل عن
الوضوء ، لكن قد يناقش في الأول بعدم العموم في الآية ، بل أقصاه الإطلاق المنصرف
الى غير محل البحث ، أعني الحدث الأصغر ، بل ورد في المعتبرة [٣] تفسيرها بالقيام
من النوم ، بل نقل عن المفسرين ذلك أيضا ، ولو سلم فلا عموم فيها بالنظر الى
الأشخاص ، لكون المستفاد منها الحكم بالنسبة إلى الرجال ، فإلحاق النسوة بهم انما
هو بالإجماع ، وهو مفقود في المقام ، وفي الثاني بأن أقصاه بعد