responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 327

يكون حينئذ داخلا تحت دعوى الإجماع من بعضها كالناصريات والخلاف والغنية ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، وللمفيد والمصنف في المعتبر وعن السيد في الجمل وأحمد بن طاوس من تعدده بتعدد الأغسال دون الصلوات ، واختاره في شرح المفاتيح والرياض ، وبالغ المحقق في المعتبر في إنكار القول الأول ، فقال : « وظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة ، ولم يذهب الى ذلك أحد من طائفتنا ، ويمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء ، فظن انسحابه على مواضعها ، وليس على ما ظن ، بل ذلك مختص بالوضع الذي يقتصر فيه على الوضوء » انتهى. وهو منه عجيب بعد ما سمعت ، مع انه هو مختاره هنا والنافع وظاهر المختلف نسبته الى المشهور ، بل قد يظهر منه في المنتهى انه لا خلاف فيه.

وكيف كان فقد يحتج للأول بقوله تعالى [١] ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) وبما تقدم سابقا من إيجاب الوضوء مع سائر الأغسال ، منها‌ قوله عليه‌السلام [٢] ( في كل غسل وضوء ) وبأولوية هذا القسم من السابقين في إيجاب ذلك ، وبأصالة عدم إغناء هذا الغسل عن الوضوء ، لكن قد يناقش في الأول بعدم العموم في الآية ، بل أقصاه الإطلاق المنصرف الى غير محل البحث ، أعني الحدث الأصغر ، بل ورد في المعتبرة [٣] تفسيرها بالقيام من النوم ، بل نقل عن المفسرين ذلك أيضا ، ولو سلم فلا عموم فيها بالنظر الى الأشخاص ، لكون المستفاد منها الحكم بالنسبة إلى الرجال ، فإلحاق النسوة بهم انما هو بالإجماع ، وهو مفقود في المقام ، وفي الثاني بأن أقصاه بعد‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست