وجامع المقاصد
والتذكرة ، بل في الأخير لا تجمع المستحاضة بين صلاتين في وضوء واحد عند علمائنا ،
سواء كانا فرضين أو نفلين ، ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى أنها مستمرة الحدث ،
فيقتصر على مقدار الضرورة المتيقن استباحتها له ، وهو الفرض الواحد ـ الموثق [١] والصحيح [٢] المتقدمان ( تصلي كل صلاة بوضوء )
لكن قال في المبسوط : انه إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من
النوافل وتبعه في المهذب ، وربما كان قضية من لم يوجب معاقبة الصلاة للوضوء
كالعلامة في المختلف وتبعه العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، وهو ـ مع مخالفته لما
سمعت ـ لا دليل عليه سوى بعض إطلاقات في الأمر بالوضوء لا تصلح لمعارضة ما تقدم ،
مع انه لا يقول بمقتضاها بالنسبة للفرضين ، اللهم إلا أن يفرق فيدعي دخول نوافل كل
فرض في اسمه ، فلا ينافيه حينئذ
قوله عليهالسلام : ( كل صلاة بوضوء
) سيما بعد احتمال إرادة وقت كل صلاة ، بل قد يدعى ظهوره ، لكنه ينبغي حينئذ
اختصاص ارادته النوافل لكل فرض لا مطلق النوافل ، ويؤيده سهولة الملة وسماحتها ،
إذ في التجديد لكل ركعتين كما يقتضيه التعميم المتقدم من المشقة ما لا يخفى ،
واحتمال عدم مشروعية النوافل بالنسبة إليها باعتبار ان طهارتها اضطرارية ولا ضرورة
بالنسبة إليها ضعيف بل مقطوع بعدمه ، وقد يستأنس له مضافا الى ذلك ببعض ما دل [٣] في غير هذه
الحالة على جواز صلاتها الفريضة والنافلة بغسل واحد ، وبما ستسمعه من ان المستحاضة
متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهر ، فتأمل.
ومن ذلك كله ينقدح
الكلام في شيء قد أشرنا إلى نظيره في المسلوس ، وهو انه هل يستباح بمثل هذا
الوضوء باقي ما اشترط بالطهارة كمس كتابة القرآن؟ وكذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٥.