responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 318

وجامع المقاصد والتذكرة ، بل في الأخير لا تجمع المستحاضة بين صلاتين في وضوء واحد عند علمائنا ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى أنها مستمرة الحدث ، فيقتصر على مقدار الضرورة المتيقن استباحتها له ، وهو الفرض الواحد ـ الموثق [١] والصحيح [٢] المتقدمان‌ ( تصلي كل صلاة بوضوء ) لكن قال في المبسوط : انه إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل وتبعه في المهذب ، وربما كان قضية من لم يوجب معاقبة الصلاة للوضوء كالعلامة في المختلف وتبعه العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، وهو ـ مع مخالفته لما سمعت ـ لا دليل عليه سوى بعض إطلاقات في الأمر بالوضوء لا تصلح لمعارضة ما تقدم ، مع انه لا يقول بمقتضاها بالنسبة للفرضين ، اللهم إلا أن يفرق فيدعي دخول نوافل كل فرض في اسمه ، فلا ينافيه حينئذ‌ قوله عليه‌السلام : ( كل صلاة بوضوء ) سيما بعد احتمال إرادة وقت كل صلاة ، بل قد يدعى ظهوره ، لكنه ينبغي حينئذ اختصاص ارادته النوافل لكل فرض لا مطلق النوافل ، ويؤيده سهولة الملة وسماحتها ، إذ في التجديد لكل ركعتين كما يقتضيه التعميم المتقدم من المشقة ما لا يخفى ، واحتمال عدم مشروعية النوافل بالنسبة إليها باعتبار ان طهارتها اضطرارية ولا ضرورة بالنسبة إليها ضعيف بل مقطوع بعدمه ، وقد يستأنس له مضافا الى ذلك ببعض ما دل [٣] في غير هذه الحالة على جواز صلاتها الفريضة والنافلة بغسل واحد ، وبما ستسمعه من ان المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهر ، فتأمل.

ومن ذلك كله ينقدح الكلام في شي‌ء قد أشرنا إلى نظيره في المسلوس ، وهو انه هل يستباح بمثل هذا الوضوء باقي ما اشترط بالطهارة كمس كتابة القرآن؟ وكذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست