responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 312

الثقب ، وعن الوسطى بالغمس مع عدم السيلان ، ولعل التعبير بما في الكتاب أولى ، لأنه الموافق لخبر عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد » وخبر زرارة [٢] « وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت » وغيرهما [٣] ودعوى اقتضاء النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذا من نفذ السهم من الرمية إذا خرقها ممنوع ، مع عدم دلالة ما ذكر من التعليل عليه ، نعم لو أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحدا بحمل الغمس على ما يشمل الثقب وان لم يستوعب تمام الكرسف لكان متجها إلا أنه بعيد ، والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس وغيره من الأصحاب ، فهو حينئذ كقول أبي الحسن عليه‌السلام [٤] وأبي عبد الله عليه‌السلام [٥] : ( وتستدخل قطنة ) إلا انه قد يلحق به ما كان مثله مما لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم ، ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكونها مندوفة ، وان كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمل.

ثم انه من المعلوم ان ذلك انما هو عند الاختبار لحالها ، وإلا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن ، كما انه لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة ، بمعنى تقدير انه لو كان المحتشى به قطنا لثقبه الدم مثلا ، ولم نقف في شي‌ء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها ، ولعل الثاني مستغنى عنه لاحالته على المتعارف ، وأما الأول فالذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب أنها لا تقدير له ، بل تبقى محتشية به حتى تنتقل من حالة الى أخرى ان كانت ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ وهو خبر معاوية ابن عمار كما ينقله قدس‌سره عنه قريبا.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست