الثقب ، وعن
الوسطى بالغمس مع عدم السيلان ، ولعل التعبير بما في الكتاب أولى ، لأنه الموافق لخبر
عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد » وخبر
زرارة [٢] « وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت » وغيرهما [٣] ودعوى اقتضاء
النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذا من نفذ السهم من الرمية إذا خرقها ممنوع ، مع عدم
دلالة ما ذكر من التعليل عليه ، نعم لو أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحدا بحمل
الغمس على ما يشمل الثقب وان لم يستوعب تمام الكرسف لكان متجها إلا أنه بعيد ،
والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس وغيره من الأصحاب ، فهو حينئذ كقول
أبي الحسن عليهالسلام[٤] وأبي عبد الله عليهالسلام[٥] : ( وتستدخل قطنة ) إلا انه قد يلحق به ما كان مثله مما لا
يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم ، ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكونها مندوفة
، وان كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمل.
ثم انه من المعلوم
ان ذلك انما هو عند الاختبار لحالها ، وإلا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز
احتشائها بغير القطن ، كما انه لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم
القطنة ، بمعنى تقدير انه لو كان المحتشى به قطنا لثقبه الدم مثلا ، ولم نقف في شيء
من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها ، ولعل الثاني مستغنى عنه
لاحالته على المتعارف ، وأما الأول فالذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب أنها لا
تقدير له ، بل تبقى محتشية به حتى تنتقل من حالة الى أخرى ان كانت ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ وهو خبر معاوية ابن عمار كما ينقله قدسسره عنه قريبا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.