فيما عداها عمل
الاستحاضة لأصالة شغل ذمتها بالعبادة ، واختاره في البيان وعن المعتبر ، واستحسنه
في المدارك كما انه احتمله في الذكرى ، ولعله الظاهر من موضع من المبسوط وابن حمزة
في الوسيلة ، ويحتمل رجوعها الى الروايات إما بأخذ السبعة تعيينا كما هو ظاهر
الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ، أو التخيير بين السبعة والستة أو ثلاثة من
شهر وعشرة من آخر ، واختاره الشهيد الثاني وغيره من بعض متأخري المتأخرين ، لصدق
النسيان الموجب للحكم في حديث السنن [١] ويحتمل القول بالاحتياط بأن تجمع بين عمل الاستحاضة
وانقطاع الحيض ، فقد يجتمع حينئذ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال ،
وهو ظاهر ابن سعيد في الجامع والعلامة في التذكرة ، بل نقل عنه في جملة من كتبه ،
كما انه نقل عن الشيخ في المبسوط وفي الذكرى ان الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور ،
قلت : لكن ينبغي لها حينئذ تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل
الاستحاضة ، ويحتمل تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها ، وإلا
فبالممكن منها ، لاستصحاب الحيض وقاعدة الإمكان وغيرها مع عدم اطراد العمل
بالروايات لها في كل وقت كما ستسمع ، وهو لا يخلو من قوة.
( الثانية ) ان
تذكر اليوم الذي هو آخره ، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله : فان ذكرت آخره
جعلته نهاية الثلاثة إذ هي حيض قطعا وعملت في بقية الزمان السابق واللاحق ما تعمله
المستحاضة أما اللاحق فلأنه طهر قطعا ، وأما السابق فكذلك عدا المكمل للعشرة منه ،
وأما فيها فللاحتياط أو للحكم باستحاضة ما عدا الثلاثة ، ولم تظهر ثمرة هنا بين
هذين القولين بالنسبة إلى الأغسال ، لعدم احتمال انقطاع الحيض فيما مضى لمكان حفظ
الآخر ، فقول المصنف وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع انما يتجه بالنسبة
لليوم الآخر ان لم تعلم وقت الانقطاع فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.