responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 295

في ضمن كل شهرين حيضة فتأمل. فإن اجتمع لها مع العادة تمييز وكان معارضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر قيل كما هو المشهور نقلا وتحصيلا تعمل على العادة ، وقيل على التمييز ونسب للشيخ في النهاية ولم يثبت ، نعم هو الظاهر منه في الخلاف والمبسوط وقيل بالتخيير كما هو ظاهر الوسيلة والأول أظهر لعموم ما دل [١] على الرجوع إليها المؤيد بما سمعته من الشهرة العظيمة ، وبأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وبأن العادة أفيد للظن ، لكونها من الأمور الجبلية ، ولاطرادها في غير المقام إجماعا دون التمييز إجماعا أيضا ، ولما عساه يشعر به موثق إسحاق بن جرير [٢] الوارد في التمييز من اشتراط الرجوع اليه بفقد العادة ، كما هو ظاهر مرسلة يونس الطويلة ، بل كاد يكون صريحها ، وبذلك كله يقيد إطلاق ما دل [٣] على التمييز وان كان بينه وبين أخبار الرجوع الى العادة عموم من وجه ، لما عرفته من الرجحان من وجوه ، سيما الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، لرجوع الشيخ عن المخالفة في باقي كتبه كما قيل ، بل قال في المبسوط والخلاف بعد ذلك انه لو قيل بتقديم العادة مطلقا لكان قويا ، وبهما يوهن ما ادعاه من الإجماع في الثاني على تقديم التمييز ، لعدم إمكان مجامعته لقوة الثاني ، كما انه بجميع ما تقدم يوهن ما عساه يقال للقول بالتخيير من الجمع بين الأمارتين والعمومين به.

ثم ان قضية ما ذكرناه كما هو قضية إطلاق الفتاوى وصريح بعضها انه لا فرق في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع أو التمييز ، لكنه صرح في جامع المقاصد بتقديم التمييز على الثانية ، ولعله لعدم زيادة الفرع على الأصل مع الشك في تناول الأدلة السابقة ، وهو لا يخلو من وجه ، وان كان الأوجه خلافه ، نعم قد يشكل الحال في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست