responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 294

الحكم بجواز جعلها خارج العشرة ، وبما عرفته سابقا انها ترجع إلى معرفة حالها بمجرد تجاوز الدم العشرة من التمييز أو عادة النساء مثلا أو الروايات ، وإلا فلا تبقى منتظرة إلى تمام الشهر ، فتأمل جيدا.

ومن هذا الأخير ينقدح الكلام في مسألة غير محررة في كلام الأصحاب ربما أشرنا إليها فيما سبق ، وهي ان رجوع ذات الروايات إليها هل هو بمجرد تجاوز الدم لعشر أو بعد تمام الثلاثين؟ وعلى الأول فهل يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد في ضمن العشرة أو لها جعلها في خارجها وان لم تعلم باستمرار الدم؟ وعلى الثاني فهل تعمل في هذه المدة عمل المستحاضة ونحوه مما يقتضيه الاحتياط أو لا يجب عليها شي‌ء منه؟ كل ذلك غير منقح في كلماتهم ، وان كان الأقوى الأول ، كما انها بالدور الثاني كذلك ما لم تصادف تمييزا فيه أو علما بعادة نساء كما صرح به بعضهم ، وان أطلق آخرون ، فتأمل جيدا. ثم ان الظاهر ان ليس لها ان تعدل عن وضعها العدد في العشر الأول ان أرادت وضعه في العشر الثاني على إشكال.

هذا كله في المبتدأة والمتحيرة‌ وأما ذات العادة وقتا وعددا فل تجعل عادتها حيضا إذا استمر بها الدم مجاوزا للعشرة ولم يعارضها تمييز إجماعا محصلا ومنقولا في المعتبر والمنتهى وغيرهما ونصوصا [١] وحينئذ يكون ما سواه استحاضة حتى أيام الاستظهار كما تقدم تحقيقه سابقا ، ويأتي تحقيق الكلام ان شاء الله في المستقرة أحدهما ، لكن ينبغي ان يعلم ان الظاهر ان رجوعها الى عادتها انما هو في ضمن كل شهر لا بمجرد فصل أقل الطهر ، عملا بما دل [٢] على انه في كل شهر مرة ، نعم لو قلنا بإمكان استقرار العادة في الطهر كما مر سابقا أمكن مراعاته هنا ، فقد يكون لها حينئذ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست