responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 29

الصحيح المتقدم المؤيد بفتوى من سمعت يحكم بحصول الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج وان لم يكن في مدخله المعتاد ، بل قد يدعى أولويته ، لاتفاق حصول المماسة فيه حقيقة ، كما إذا أدخلت المرأة الكبيرة حشفة الطفل الصغير فيما يقابل محل الختان منها ، فان الظاهر تحقق الغيبوبة بذلك ، إلا ان يدعى انصرافه الى المتعارف ، سيما بعد أن سمعت التصريح بان المراد بالالتقاء المعنى المجازي ، فارادة المعنى الحقيقي حينئذ مع ذلك مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وحمله على عموم المجاز مجاز مرجوح بالنسبة إلى المجاز الأول.

ثم الظاهر ـ كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بدعوى الإجماع ، بل في شرح الدروس الظاهر الاتفاق عليه كما قد يظهر من آخر نفي الخلاف فيه ـ ان من لا ختان له كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار ، لكون المنساق من الأدلة المشتملة على التقاء الختانين إرادة التقدير بذلك لا الاشتراط ، سيما بعد خروجها مخرج الغالب ، وأما احتمال تحقق جنابة نحو ذلك بمطلق الإدخال لما سمعت من الأدلة المحققة للجنابة به مع الاقتصار على المقيد فيمن يكون له ختان فهو ـ مع منافاته لما تقدم من الانسياق المذكور المؤيد بفهم الأصحاب واستصحاب الطهارة ـ ضعيف جدا ، مع عدم صراحة تلك الأدلة بذلك ، لاحتمال إرادة إدخال تمام الذكر ، لقوله عليه‌السلام فيها : « إذا أدخله » وفي آخر ( إذا أولجه ) المتوقف صدقه على إيلاجه جميعه ، ولعد الجزم بإرادة ذلك منهما ، لمكان احتمال إرادة الأول يظهر ضعف احتمال القول بتوقف جنابة المقطوع على إدخال تمام الباقي كاحتمال القول بعدم تحقق الجنابة فيه أصلا ، أخذا بمفهوم قوله عليه‌السلام ( إذا التقى الختانان ) الصادق بسلب الموضوع ، وبما سمعت من احتمال ان يراد بأخبار الإدخال والإيلاج اشتراط إدخال التمام المتعذر في المقام ، وخروج ذي الختان لا يقضي بخروج غيره ، وفي الكل من الضعف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست