المبتدأة ما هو
بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة
أيام من أول الدم حيضا ، والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية » انتهى.
وقال المصنف بعد ذكر ذلك عن المبسوط : « فيه إشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز ، لكنه
ان قصد انه لا تمييز لها وانه يقتصر على الثلاثة لأنه اليقين كان وجها » انتهى.
ونحوه عن التذكرة ، وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس ، حيث قال في
المقام : « أما المبتدأة فظاهر الأصحاب انها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ،
فإذا تجاوزت اعتبرت التمييز فيما مضى ، ثم ذكر شروطه ـ الى ان قال ـ : فان فقدته
جعلت عادة نسائها ، فإن فقدت رجعت الى الروايات ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت
التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة » انتهى. فان قوله فيما مضى ونحوه
كاد يكون كالصريح في اعتبار الأمور الثلاثة في نفس العشرة ، فتأمل. لكن قد يظهر من
الذكرى وجامع المقاصد خلاف ذلك ، حيث قالا : انه قد تترك ذات التمييز العبادة
عشرين يوما ، كما لو رأت عشرة أيام أحمر ، ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية ، إذ
فرضها حينئذ الرجوع الى الأقوى ، بل في الأخير إمكان الزائد على ذلك أيضا فيما لو
فرض مجيء الأقوى من الثاني ، وربما يؤيده إطلاق ما دل على التمييز المتحقق في ضمن
العشرة وغيرها ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، نعم الظاهر من كلمات الأصحاب وغيرها
الاكتفاء في تحقق التمييز بمضي أقل الطهر ، فلا يحتاج مضي شهر أو أكثر ، وعليه
حينئذ يمكن ان تتحيض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرات ، كما لو رأت أسود ثلاثة
أيام ، ثم أصفر عشرة ، ثم أسود ثلاثة أيام ، ثم عشرة أصفر ، ثم جاءها الأسود إلا
انه قد يشكل بما دل [١] على ان الحيض في الشهر مرة ، ويشعر به أيضا أخبار التحيض [٢]