responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 251

الأولين عدم الفرق بين الحيض وغيره ، وللنظر في أصل الوجوب سيما في غير الجنابة مجال ، للأصل مع الشك في دخولها تحت النفقات ، وتوجه الخطاب إليها بالغسل ، وعلى تقديره فلا نعرف وجها لما ذكره في المنتهى من التفصيل ، لكونه إما من النفقات أو لا ، والأول لا يتفاوت فيه الغنى والفقر ، والثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور ، وأما الأمة فقد قيل إنها كالزوجة بل أولى ، لأنه مؤنة محضة ، مع استبعاد انتقالها الى التيمم والماء موجود ، ولأنه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها ، ويحتمل العدم أيضا. وتنتقل الى التيمم حينئذ كالانتقال الى الصوم في دم المتعة ، وليست الطهارة كالفطرة لاختلاف الأمر فيهما ، فتأمل جيدا.

ويجب على الحائض إذا طهرت قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا من الفرقة المحقة ، بل في السرائر والمعتبر والمنتهى من المسلمين إلا الخوارج في الأخير ، بل كاد يكون ضروريا ، والنصوص به [١] كادت تكون متواترة ، وقد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بإبطال القياس ، لكن المتبادر من النص والفتوى كون المراد بالصوم انما هو شهر رمضان ، وبالصلاة اليومية ، فيشكل حينئذ دخول غيره في ذلك من الصوم الواجب الموقت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض ، كالمنذور مثلا ان قلنا باختصاص دليل القضاء في ذلك ، كما انه يشكل دخول الواجب من الصلاة الموقتة غير اليومية كالكسوف والخسوف ، وكذا الواجبة المنذورة في وقت خاص في ذلك ان قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه ، نعم لا إشكال في غير الموقت ، بل هو ليس من القضاء في شي‌ء لأن وقته العمر ، لكن قد يقال : انا وان قلنا ان القضاء يحتاج إلى أمر جديد لكن لا نخصه بقوله عليه‌السلام [٢] : ( الحائض تقضي الصوم ) ونحوه مما يدعى تبادرها فيما ذكر ، بل الدليل عليه هو ما دل على قضاء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست