responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 246

يفيد انه ليس التقديم شرطا في الصحة وان قلنا بوجوبه ، بل في الرياض عن بعض المشايخ نفي الخلاف في ذلك ، قلت : ولعله يظهر أيضا من التأمل في عبارة السرائر ، ويؤيده إطلاق كثير من الأخبار [١] الآمرة بالغسل من غير تعرض فيها لتقديم الوضوء مع انها في مقام البيان ، لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم ، لإشعار مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة به ، ومثله خبر حماد بن عثمان ، بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم أيضا عن غوالي اللئالي ، فإنهما وان كانا مطلقين بالنسبة للقبلية لكنهما مشعرين بالشرطية ، مع وجوب حملها بالنسبة للأول على المقيد ، بل عن الأمالي نسبة كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة إلى دين الإمامية ، إلا ان المشهور بين الأصحاب بل قد عرفت نفي الخلاف عنه في السرائر عدم الوجوب فضلا عن الشرطية ، وسمعت ما عن بعض المشايخ المنقول عنهم في الرياض من نفي الخلاف في الثاني.

ويؤيده أيضا ما عن‌ الفقه الرضوي [٢] فإنه وان اشتمل أوله على الأمر بالبدأة بالوضوء قبل الغسل لكن قال عليه‌السلام في آخره : « فان اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيما بعد عند الصلاة » وهو كالصريح في إرادة وجوب الوضوء انما هو لتحقق غاياته ، ولا تعلق له بالغسل ، ودعوى اختصاصه بصورة النسيان مقطوع بعدمها ، فلا إشكال في ضعف احتمال شرطية التقديم ، كالقول بوجوبه مع عدم الشرطية ، وان اختاره شيخنا الآغا في شرح المفاتيح ، لكونه قضية الجمع بين الإطلاق والتقييد بين الأخبار المتقدمة ، مع ما سمعته من الأمالي ، مضافا الى ما ورد [٣] من كونه بعد الغسل بدعة ، لكن قطع الأصل وتقييد المطلق منها بذلك مع إعراض المشهور بل نفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤ و ٧ و ١٢.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست