يفيد انه ليس
التقديم شرطا في الصحة وان قلنا بوجوبه ، بل في الرياض عن بعض المشايخ نفي الخلاف
في ذلك ، قلت : ولعله يظهر أيضا من التأمل في عبارة السرائر ، ويؤيده إطلاق كثير
من الأخبار [١] الآمرة بالغسل من غير تعرض فيها لتقديم الوضوء مع انها في
مقام البيان ، لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم ، لإشعار مرسلة ابن أبي عمير
المتقدمة به ، ومثله خبر حماد بن عثمان ، بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم أيضا عن
غوالي اللئالي ، فإنهما وان كانا مطلقين بالنسبة للقبلية لكنهما مشعرين بالشرطية ،
مع وجوب حملها بالنسبة للأول على المقيد ، بل عن الأمالي نسبة كل غسل فيه وضوء في
أوله إلا غسل الجنابة إلى دين الإمامية ، إلا ان المشهور بين الأصحاب بل قد عرفت
نفي الخلاف عنه في السرائر عدم الوجوب فضلا عن الشرطية ، وسمعت ما عن بعض المشايخ
المنقول عنهم في الرياض من نفي الخلاف في الثاني.
ويؤيده أيضا ما عن الفقه الرضوي [٢] فإنه وان اشتمل
أوله على الأمر بالبدأة بالوضوء قبل الغسل لكن قال عليهالسلام في آخره : « فان اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيما بعد عند
الصلاة » وهو كالصريح في إرادة وجوب الوضوء انما هو لتحقق غاياته ، ولا تعلق له
بالغسل ، ودعوى اختصاصه بصورة النسيان مقطوع بعدمها ، فلا إشكال في ضعف احتمال
شرطية التقديم ، كالقول بوجوبه مع عدم الشرطية ، وان اختاره شيخنا الآغا في شرح
المفاتيح ، لكونه قضية الجمع بين الإطلاق والتقييد بين الأخبار المتقدمة ، مع ما
سمعته من الأمالي ، مضافا الى ما ورد [٣] من كونه بعد الغسل بدعة ، لكن قطع الأصل وتقييد المطلق
منها بذلك مع إعراض المشهور بل نفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤ و ٧ و ١٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.