responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 243

عن الوضوء ، وربما يؤيد المختار مضافا الى ذلك ببعض ما سيأتي في باب الاستحاضة مما دل [١] على وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة ، بل في الروض هناك ان فيه أخبارا صحيحة.

وبذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب غير الأكبر ، وهو مقطوع بما تقدم ، ومن‌ صحيح ابن مسلم [٢] عن الباقر عليه‌السلام « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل » ومرسل حماد بن عثمان [٣] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزؤه من الوضوء؟ فقال عليه‌السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل » وصحيح حكم بن حكيم [٤] عن الصادق عليه‌السلام بعد أن سأله عن كيفية غسل الجنابة قال : « قلت : ان الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك ، وقال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون العهدية ، ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني [٥] الى أبي الحسن الثالث (ع) سأله « عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره » وموثق الساباطي [٦] عن‌


[١] وهو قوله تعالى في سورة المائدة ـ الآية ٨ ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) الى آخره وقوله عليه‌السلام المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ : « في كل غسل وضوء » وأولوية الكثيرة من القليلة والمتوسطة في إيجاب الوضوء ، وأصالة عدم إغناء هذه الأغسال عن الوضوء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ لكن رواه عن محمد ابن عبد الرحمن الهمداني.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست