( السادس ) يحرم
بل ( لا يصح طلاقها ) إجماعا من المسلمين في الأول كما حكاه في المعتبر والمنتهى
وغيرهما ، ومن الفرقة المحقة في الثاني ( إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها ) أو
في حكمه لا غائبا أو في حكمه ، وكانت حائلا لا حاملا إجماعا محصلا ومنقولا صريحا
في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها ، وظاهرا في المنتهى والمعتبر
والمدارك وغيرها ، خلافا للمنقول عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد من الصحة وان
حرم ، نعم وقع خلاف بيننا في تحديد الغيبة بشهر أو ثلاثة أو العلم بانتقالها من
طهر المواقعة إلى طهر آخر بحسب عادتها ، ولتحرير ذلك مقام آخر كتحرير توقف تحقق
الغيبة على السفر الشرعي أو انها تحصل بدونه ، فتأمل.
( ( السابع ) إذا )
استبرأت نفسها فعلمت انها ( طهرت وجب عليها الغسل ) عند وجوب المشروط به إجماعا
محصلا ومنقولا دون عدمه وان قلنا بوجوب غسل الجنابة لنفسه ، ولذا نفى عنه الخلاف
هنا في جامع المقاصد ، وحكى في الروض عليه الإجماع ، لكن جعل في المنتهى للنظر فيه
مجالا لإطلاق الأمر ، ونحوه القاضي بوجوبه لنفس ، وفي المدارك ان قوته ظاهرة ، وقد
تشعر عبارة الذكرى في باب الجنابة بوجود المخالف كما انه يشعر بعضها أيضا بعدمه ،
والأقوى خلافه في الجنابة فضلا عن المقام ، وكيف كان ف ( كيفيته مثل غسل الجنابة )
واجباته ومندوباته ، بلا خلاف أجده إلا فيما ستسمع ، بل في المدارك انه مذهب
العلماء كافة ، وهو الحجة مع قول الصادق عليهالسلام في الموثق [١] والمرسل [٢] عن الفقيه والمقنع والمجالس : « غسل الجنابة والحيض واحد »
ونحوه غيره [٣] وخبر أبي بصير [٤] عنه عليهالسلام أيضا قال : « سألته أعليها غسل مثل غسل الجنابة ، قال :
نعم يعني الحائض » ونحوه غيره [٥] أيضا مضافا الى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.