responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 238

( السادس ) يحرم بل ( لا يصح طلاقها ) إجماعا من المسلمين في الأول كما حكاه في المعتبر والمنتهى وغيرهما ، ومن الفرقة المحقة في الثاني ( إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها ) أو في حكمه لا غائبا أو في حكمه ، وكانت حائلا لا حاملا إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها ، وظاهرا في المنتهى والمعتبر والمدارك وغيرها ، خلافا للمنقول عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد من الصحة وان حرم ، نعم وقع خلاف بيننا في تحديد الغيبة بشهر أو ثلاثة أو العلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر بحسب عادتها ، ولتحرير ذلك مقام آخر كتحرير توقف تحقق الغيبة على السفر الشرعي أو انها تحصل بدونه ، فتأمل.

( ( السابع ) إذا ) استبرأت نفسها فعلمت انها ( طهرت وجب عليها الغسل ) عند وجوب المشروط به إجماعا محصلا ومنقولا دون عدمه وان قلنا بوجوب غسل الجنابة لنفسه ، ولذا نفى عنه الخلاف هنا في جامع المقاصد ، وحكى في الروض عليه الإجماع ، لكن جعل في المنتهى للنظر فيه مجالا لإطلاق الأمر ، ونحوه القاضي بوجوبه لنفس ، وفي المدارك ان قوته ظاهرة ، وقد تشعر عبارة الذكرى في باب الجنابة بوجود المخالف كما انه يشعر بعضها أيضا بعدمه ، والأقوى خلافه في الجنابة فضلا عن المقام ، وكيف كان ف ( كيفيته مثل غسل الجنابة ) واجباته ومندوباته ، بلا خلاف أجده إلا فيما ستسمع ، بل في المدارك انه مذهب العلماء كافة ، وهو الحجة مع قول الصادق عليه‌السلام في الموثق [١] والمرسل [٢] عن الفقيه والمقنع والمجالس : « غسل الجنابة والحيض واحد » ونحوه غيره [٣] وخبر أبي بصير [٤] عنه عليه‌السلام أيضا قال : « سألته أعليها غسل مثل غسل الجنابة ، قال : نعم يعني الحائض » ونحوه غيره [٥] أيضا مضافا الى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست