responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 225

المشهور ، بل قال في التهذيب والاستبصار بعد ان ذكر الرواية الدالة على الوجوب : انها محمولة على الاستحباب ، وهو مناف لما حكاه من نفي الخلاف عن عدم الجواز ، اللهم إلا أن يريد بالاستحباب استحباب سجود آخر غير سجود التلاوة ، وهو كما ترى ، نعم يحتمل قويا سيما في الاستبصار إرادته من عدم الجواز نفي الوجوب جمعا بين الخبرين ، وربما يوهمه ظاهر جملة من كلمات الأصحاب ، لتعبيرهم عن ذلك بالجواز ، وان كان الظاهر أن المراد به الوجوب كما تقضي به أدلتهم ، وهل السماع كالاستماع؟ وجهان بل قولان ، ينشئان من إطلاق بعض الأخبار المتقدمة ومن الأصل ، وما رواه‌ عبد الله ابن سنان [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة ، قال : لا يجب إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا أو يصلي بصلاته ، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت » ولعل الثاني أقوى ، وبه يجمع بين الأخبار المتقدمة ، ويأتي تمام الكلام فيه في باب الصلاة إن شاء الله ، إذ الظاهر عدم اختصاص المقام بذلك.

( ( الخامس ) يحرم على زوجها ) ونحوه مع علمه بالحيض وحكمه وتعمده وطؤها في القبل ، كما انها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضا حتى تطهر إجماعا بل ضرورة من الدين ، فيحكم بكفر مستحله منهما على حسب غيره من الضروريات ، كما انه لا إشكال بدونه في الفسق والعصيان ، وقد صرح جماعة ثبوت التعزير بنظر الحاكم معللا له بعضهم بأنه لا تقدير له في الأدلة ، فيناط بنظره كما في كل ما كان كذلك ، وحكي عن أبي علي ولد الشيخ تقديره باثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني ، واعترف في المدارك وغيرها تبعا لجامع المقاصد بعدم الوقوف له على مأخذ ، ولعل الأولى للحاكم اختيار التعزير بربع حد الزاني سيما إذا كان في أول الحيض ، لما في‌ خبر الفضل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ١ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست