responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 215

ضيعت فعليها صلاتان » ويستفاد منها جميعا اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية كما هو مجمع عليه هنا بحسب الظاهر حتى ان خلاف العلامة سابقا لا يتأتى هنا ، لعدم تمكنها منها هنا ، انما الكلام في اعتبار سعة الوقت لغيرها من الشرائط ، كما نص عليه في جامع المقاصد والروضة وعن الموجز الحاوي والروضة ، وهو ظاهر الدروس ، وعدمه كما عساه يظهر من المصنف هنا والنافع والعلامة في القواعد ، واختاره في الرياض مؤيدا له بأنه لا دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة به فيه ، مع اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة ، وإطلاقاتها العدم ، فلا يتوقف وجوب الصلاة حينئذ عليها ، وقد يؤيد الأول بأن الأصل في كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه ، مع الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء تكليف ، إذ هو متوقف على سعة الوقت للفعل مع شرائطه ، بل أقصاه في المكلف الذي ضاق عليه الوقت مثلا ، ومن هنا لا يجب القضاء ولا الأداء على مثل الحائض والصبي ونحوهما عند ارتفاع عذرهما قبل مضي الوقت بما يتمكنون فيه من الطهارة الترابية دون المائية.

وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب شي‌ء عليها لو أدركت أقل من ركعة بل عن الخلاف والمختلف نفي الخلاف فيه ، لمفهوم قوله عليه‌السلام : ( من أدرك ) وغيره مما تشعر به بعض الأخبار السالفة ، وبه يقيد ما عساه يظهر من غيرها مما تقدم أيضا من إيجاب الصلاة عليها بمجرد تمكنها من الطهارة والشروع فيها ، حتى ان المصنف في المعتبر قال بعد ذكر جملة منها : انه لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلولها ، إذ قد عرفت انه لو سلم ذلك لم يكن للركون اليه بعد استقرار كلمة الأصحاب وجه وجيه ، بل لا يخلو الحكم باستحباب القضاء لأجلها من إشكال وان نقل الفتوى به عن كتابي الحديث والتذكرة ونهاية الأحكام وغيرها ، لاستلزامه استعمال ما تضمنه من الأمر في الرجحان الشامل للوجوب والاستحباب بالنسبة للقضاء والأداء على عموم المجاز ، ومع إمكان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست