responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 21

عساه يظهر من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى رحمه‌الله ، وبه صرح بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وغيره ، نعم يمكن القول بالاستحباب تخلصا من شبهة الجنابة كما صرح به في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والنفلية والروض وغيرها وعن الإصباح ونهاية الأحكام ، بل نسبه في شرح الدروس والذخيرة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ولعل وجهه حسن الاحتياط ، وصرح بعض الأصحاب انه ينوي الوجوب في غسله ، واستغربه آخر من حيث الحكم بالاستحباب مع نية الوجوب ، وفيه انه لا تنافي بين نية الوجوب الاحتياطية واستحباب هذا الاحتياط.

وهل يكتفي بهذا الغسل حتى لو علم بعد ذلك بأن الجنابة منه أو ما دام مجهول الأمر؟ استوجه المحقق الثاني وجوب الإعادة لو علم بعد ذلك ، وكأنه لعدم الجزم بالنية في السابق ، وساغ لعدم إمكان غيره ، أما مع الإمكان فلا ، وفيه انه خلاف ما يظهر من الأدلة وكلام الأصحاب وما يقتضيه أصل مشروعية الاحتياط ، على انه يبعد تحقق ما قاله في مثل المقام أي في نحو ارتفاع الحدث ، فإنه إما ان يكون ذلك الغسل رافعا له أو لا ، فان كان الأول ثبت المطلوب ، وإلا فلا معنى للحكم باستحبابه مع نية الرفع فيه ، وأما القول بأنه يرتفع الى ان يعلم بالجنابة فيعود فلا تخفى بشاعته ، وإذ قد عرفت عدم وجوب الغسل على كل واحد منهما لتمسكه بأصالة الطهارة وغيرها إلا انه هل يقضي ذلك بسقوط حكم الجنابة عنهما بالنسبة الى كل فعل ، فيكون حالهما كحال الطاهر من سائر الوجوه ، أو إنه يسقط بعض أحكامها بالنسبة الى كل واحد منهما ، وتظهر الثمرة بائتمام كل منهما بالآخر ، وبانعقاد الجمعة بهما؟ ظاهر التذكرة والمنتهى وصريح المدارك والذخيرة وشرح الدروس والرياض الأول ، وخيرة المعتبر والإيضاح والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض الثاني ، ولعله الأقوى ، لحصول العلم حينئذ بالجنب قطعا ، ففي مثل الائتمام يعلم أنها‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست