responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 204

حال فالظاهر انه يجب عليها قضاء ما تركته في أيام الاستظهار من الصلاة كما في المنتهى والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض وغيرهم ، وهو المشهور نقلا وتحصيلا بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن العلامة في النهاية ، حيث استشكل في وجوب القضاء لمكان عدم وجوب الأداء ، بل حرمته بناء على وجوب الاستظهار ، ومن صاحب المدارك حيث توقف بل استظهر عدمه ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، لظهور أدلة الاستظهار في عدم وجوب قضاء ما فاتها فيه وانها كالحيض ، وإليه مال الفاضل في الرياض ، لكن قد يستدل للمشهور بلفظ الاستظهار الوارد في الأخبار فإن المراد منه طلب ظهور الحال وانكشافه في كون هذا الدم الزائد حيضا أو استحاضة ، فيلحقه حكم كل منهما ، ولا مظهر ولا كاشف سوى ما ذكره الأصحاب ، على ان الأخبار كادت تكون صريحة في كون الكشف بأيام الاستظهار انما هو بحالتي القطع والاستمرار مع الحكم بكونها مستحاضة في الحالة الثانية.

والحاصل بناء على ما ذكروه من إلحاق أيام الاستظهار بالحيض لم يكن له معنى محصلا سيما على المختار من الوجوب إلى العشرة أو الجواز ، على انه قد اعترف في الرياض بكون أخباره محمولة على ذلك لمكان الغلبة ، فكيف يتجه له معنى الاستظهار ، وأيضا قد يدعى ان لفظ الاستظهار من موضوعات الأحكام الشرعية التي يرجع في مثلها الى الفقهاء كالاقعاء ونحوه ، هذا ، مع إمكان أن يستدل عليه أيضا بما دل على الرجوع الى العادة عند التجاوز والتحيض بالاقراء وجعل ما عداه استحاضة ، كمرسلة يونس [١] الطويلة وغيرها [٢] كما انه يمكن الاستدلال عليه أيضا بما دل [٣] على ان ما بعد أيام العادة ليست بحيض ، أقصى ما خرج منها ما قام الإجماع على خلافه ، وهو الزائد إذا انقطع على العشرة ، ويبقى غيره ، وبما دل [٤] على ان المستحاضة تجلس أيام حيضها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست