بما وجده على ما
كان ثوبه وان علم أنه لم يحدث من الشريك ، لكنه لم يعلم كونه منه ، كما انه من
المعلوم شمول اللفظ للمملوك العيني والمنفعتي مع الانتفاع فيه فعلا وعدم المشارك
فيه ، وهل يدخل فيه المستأجر أو المستعار؟ إشكال ، سيما مع قصر الزمان ، لصحة
السلب عنه ، كالإشكال في المشترك فيه على التعاقب في الحكم بالجنابة على صاحب
النوبة أو لا ، وان كان ظاهر إطلاق الأصحاب وتعليلهم بعدم نقض اليقين إلا باليقين
الثاني ، واختار بعضهم الأول ، وربما علل بأصالة التأخر ، وفيه انها غير جارية في
المقام ، لمعارضتها بأصالة عدم وقوع الحدث منه لاحتمال كونه من الشريك كما هو
واضح.
لا يقال : انه
يصدق عليه في هذا الحال انه ثوبه ، لأنا نقول : وان صدق الإضافة بأدنى ملابسة لكن
حقيقتها خلاف ذلك ، وإلا لوجب الحكم بجنابتهما معا حيث يجدان المني فيه دفعة وان
كان في نوبة أحدهما ، لصدق الثوبية على كل واحد منهما ، ومن العجيب ما عن الدروس
فإنه استوجه أولا إلحاق ذي النوبة بالمختص ، ثم قال : ولو لم يعلم صاحب النوبة
فكالمعية ، ولا يخفى ما فيه ، لأنه إن كان المدار على العلم كما هو قضية العبارة
سقط ما قاله أولا وإلا فما قاله ثانيا ، فتأمل جيدا.
وفروع المسألة
بناء على ذلك غير متناهية تخرج بالتأمل ، لكن ينبغي ان يقتصر منها على المتيقن ،
لمخالفتها للأصول والقواعد ، فلا يجري الحكم على الثوب المشترك فيه دفعة قطعا ،
وعلى أحد الوجهين في التعاقب وان قطعا بكونه من أحدهما ، لأصالة البراءة بالنسبة
الى كل واحد منهما ، وعدم جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله ، واحتمال القول بوجوب
غسلهما لصدق إضافة الثوب الى كل واحد منهما مما لا ينبغي ان يصغى اليه ، للقطع
بعدم تناول الروايات لمثله ، مع انك قد عرفت ان صدق الإضافة أعم من حقيقتها كالقول
بالوجوب من باب المقدمة ، إذ من المعلوم انه لا يجب الفعل من مكلف مقدمة لفعل مكلف
آخر ، ومن هنا لم أعثر فيه على خلاف بين أصحابنا ، بل لعله إجماعي كما