responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 194

ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » الى آخره. ثم انه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس ان ظاهر الأصحاب الدور الأول ، مضافا الى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة [١] أي المستمر بها الدم ، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها.

( و ) أما ( ذات العادة ) عددا وقتية كانت أو لا فل تغتسل عند النقاء أو مضي العشرة ان كانت عادتها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر انه إجماع ، وهو المستفاد من‌ قول الصادق عليه‌السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة [٢] : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت » ونحوه غيره [٣] ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا الى الإجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل ان كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق عليه‌السلام في موثق إسحاق بن جرير [٤] : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » ونحوه مرسل داود [٥] مولى أبي المعزى ، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح [٦] مضمرا في الكافي ومسندا الى الباقر عليه‌السلام عن التهذيب ، أو بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة [٧] في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه‌السلام [٨] ، أو بعد مضي يوم أو يومين من عادتها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست