ثلاثة يختلط عليها
لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت
ترى الدم ما لم تجز العشرة » الى آخره. ثم انه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة
مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي
عشرة؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس ان ظاهر الأصحاب الدور الأول ، مضافا
الى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة [١] أي المستمر بها الدم ، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الإمكان
وغيرها.
( و ) أما ( ذات
العادة ) عددا وقتية كانت أو لا فل تغتسل عند النقاء أو مضي العشرة ان كانت عادتها
بلا خلاف أجده ، بل الظاهر انه إجماع ، وهو المستفاد من قول الصادق عليهالسلام في مرسل عبد الله
بن المغيرة [٢] : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل
استظهرت » ونحوه غيره [٣] ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا
الى الإجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل ان
كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق عليهالسلام في موثق إسحاق بن
جرير [٤] : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » ونحوه مرسل داود [٥] مولى أبي المعزى
، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح [٦] مضمرا في الكافي ومسندا الى الباقر عليهالسلام عن التهذيب ، أو
بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة [٧] في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا عليهالسلام[٨] ، أو بعد مضي يوم
أو يومين من عادتها