responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 191

بمضمون خبر سماعة مع زيادة تقييد الرجل باليسرى ضعيف ، وكذا ما يظهر من الفقيه من الجمع بين الأخبار بحمل الصحيح الأول على ما إذا لم تر صفرة ، وما في خبر سماعة من الكيفية المخصوصة على ما إذا رأت الصفرة ، والأولى حمل هذه الأخبار على الاستحباب وزيادة الاستظهار مع تأكده إذا رأت الصفرة ونحوها مما تحصل به الريبة.

وكيف كان فهل هذا الاستبراء شرط في صحة الغسل فلا يقع بدونه حتى لو استبرأت بعد ذلك ورأت النقاء ما لم تعلم تقدمه بل ولو علمت ، لاحتمال كونه شرطا تعبديا أو لا؟ لم أعثر على كلام صريح للأصحاب في ذلك ، إلا انه قد يظهر الأول من ملاحظة عباراتهم ، ويؤيده استصحاب أحكام الحائض ، وما يظهر من النص والفتوى ، ولعله الأقوى ، كما أنه يؤيد الثاني إطلاق ما ورد في كيفية الغسل ، لكن ينبغي القطع بصحة الغسل مع فرض وقوعه على وجه تعذر فيه ، كنسيان الاستبراء ونحوه ثم استبرأت بعد ذلك فوجدت النقاء وعلمت مع ذلك تقدمه ، إذ احتمال الشرطية التعبدية حتى بالنسبة الى ذلك بعيدة جدا ، ثم انه على تقدير توقف صحة الغسل عليه فهل يسقط مع التعذر كعمى مع فقد المرشد ونحوه؟ وجهان أيضا ، ويحتمل إيجاب الغسل عليها ثم العبادة احتياطا حتى تقطع بحصول النقاء فتعيد الغسل ، فتأمل جيدا.

( فان خرجت ) القطنة ( نقية ) من الدم والصفرة ( اغتسلت ) وجوبا لما يجب فيه ذلك إجماعا في صريح المدارك وظاهر غيره ، وهو الحجة ، مضافا الى ما تقدم من الصحيح وغيره ، والى ما دل على وجوب المشروط به ، فلا استظهار هنا قطعا ، وما يظهر من السرائر من وجود القائل بذلك بل عن الشهيدين توهمه من عبارة المختلف لا يلتفت اليه ، نعم يمكن القول به مع ظن العود كما في الدروس ، مع ان الأقوى خلافه ، إلا ان يكون لها اعتياد في هذا النقاء المتخلل بحيث تطمئن نفسها بعود الحيض فان تكليفها بالغسل حينئذ مع ذلك لا يخلو من تأمل بل منع ، للشك في شمول الأدلة لمثلها.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست