المقنعة ومن
المختلف والمنتهى وصريح المدارك والكفاية وعن الذخيرة والمفاتيح ، بل في المدارك
ان محل النزاع في الجامع دون غيره ، وقد يظهر من المختلف ذلك ، فإنه بعد ان ذكر
محل النزاع فيما تراه المبتدأة ولم يقيده واختار التحيض استدل عليه بأخبار الصفات
لكن يحتمل ذلك منه انما هو لإرادة إثبات بعض المطلوب ، وتتميمه بعدم القول بالفصل.
وكان الرابع يظهر من الشهيد في البيان والدروس وغيره ، ولعل الأقوى في النظر
التحيض بالرؤية في الجامع للصفات أخذا بأخبارها ، فإنها كالصريحة في ذلك ، وما
يقال : انها ظاهرة في مستمرة الدم يدفعه ان ذلك انما وقع في أسؤلة بعضها ، فلا
يصلح لأن يحكم على ما في الجواب عنه فضلا عن غيره ، ولذا استدل بها العلامة وغيره
، وكذا ما يقال : انها محمولة على ذات العادة أو مستمرة الثلاثة ، فإن ملاحظتها
ينفي ذلك وأما الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة ، للأصول والقواعد
القاضية بنفي الحيضية ، ومفهوم
قول الصادق عليهالسلام في صحيح حفص [١] : « ان دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم
الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » ونحوه غيره
، ومفهوم قوله عليهالسلام في مرسل يونس في وجه : « فإذا رأت المرأة الدم في أيام
حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض » الى آخره. ولظهور
كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه المرأة من الصفرة كقول
الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٢] : « ان رأت الصفرة
في غير أيامها توضأت وصلّت » وخبر إسحاق بن عمار [٣] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : ان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.