responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 170

عليه كالصفرة والكدرة في أيام الحيض ، وهو لا يخلو من وجه ، لما عرفت من ظهورها واشتمالها على الاعجاز ، مع موافقتها للأصول القاضية بعدم الحيضية ، وكثرة الشواهد في الأخبار على ما ينافي عموم تلك القاعدة على الوجه الذي فهموه ، بل قد يقطع بعدمه.

لكن ينبغي استثناء ما تراه قبل ان يمضي أقل الطهر بعد الحيض مما أمكن ان يكون حيضا ، فإنه ملحق بالحيض الأول للموثق والحسن المتقدم [١] وإجماعي المعتبر والمنتهى ، وقد ينزل عليه إجماع الشيخ في الخلاف ، وان أمكنت المناقشة فيما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيامها بل في سائر الدم الذي تراه بعد العادة وأيام الاستظهار ، للأخبار [٢] الدالة على نفي الحيض في ذلك ، لكن الأقوى ما ذكرنا واستثناء ما تراه قبل العادة بيوم أو يومين من الصفرة والكدرة للأخبار [٣] أيضا ، وأين هذا من تلك القاعدة المجملة أي إجمال ، لكن الجرأة على خلاف ما عليه الأصحاب سيما بعد نقلهم الإجماع نقلا مستفيضا معتضدا بتتبع كثير من كلمات الأصحاب لا يخلو من إشكال ، وخصوصا بعد ما سمعت من الإشارات المتقدمة في الروايات ، إلا انه ينبغي القطع بعدم إرادة العموم منها على الوجه الذي فهمه بعض متأخري المتأخرين حتى تمسك بها في نفي الشرائط حيث تدعى كالتوالي ونحوه وفيما يرى من الدم قبل إحراز ما علم شرطيته ونحو ذلك ، لعدم الدليل حتى الإجماع المدعى ، فالأولى حملها حينئذ على إرادة ما علم إمكانية حيضه ، كأن تراه البالغة غير الآئسة مثلا ثلاثة أيام ولم يكن معارضا بإمكان حيض آخر فإنه حيض ، وأما ما لم يعلم حاله انه ممكن أو مستحيل لعدم العلم بإحراز الشرط فلا يحكم بحيضيته ، وقد يدعى ان هذا هو معنى القاعدة ، إذ ليس المراد ان الإمكان مجرد الاحتمال الناشئ من جهل الشخص مثلا ، بل المراد انه بعد العلم باتصاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١ والباب ـ ١١ ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست