responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 156

العشرة بالحيضة الأولى ، وإن كان بعدها فهو من الحيضة الثانية ، إذ المراد بالعشرة انما هو من حين انقطاع الدم لا أول رؤيته ، وإلا لزم ان يراد بالعشرة الثانية كذلك ، لظهور اتحاد مبدئهما ، وهو فاسد كما هو واضح ، فتعين الأول ، وهو يقضي بكون النقاء المتخلل طهرا ، وإلا لزم ان يكون أكثر الحيض أزيد من عشرة ـ في غاية الضعف ، لما فيه من تقييد إطلاق الأخبار [١] الصحيحة التي كادت تكون كالنص المعتضدة بإطلاقات الإجماعات التي هي كذلك ، بل بصريح كلام الأصحاب فيما يأتي ان شاء الله تعالى ، لحكمهم فيمن رأت ثلاثة أيام دما فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله يوما ونظائره بحيضية الجميع ، بل حكى الشيخ في الخلاف الإجماع فيما لو رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما دما الى تمام العشرة على حيضية الجميع النقاء والدم ، مع التصريح في المرسل بكون مبدأ العد من أول رؤية الدم في بعض الصور مع عدم الشاهد المعتبر له على هذا التصرف.

وما في مرسل أبي المعزى العجلي [٢] من ظهور ذلك لا يلتفت اليه ، لفقده شرائط الحجية ، ثم انه كيف ساغ له الاقدام على تخصيص هذه القاعدة ولم يسغ له الاقدام على نقض قاعدة أكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهدا له على ما ادعاه ، مع ان منشأهما واحد ، فالأولى ارتكاب التصرف في هذه الأخبار إما باختلاف مبدأ العشرتين أو يكون المبدأ فيها أول الدم والحكم بحيضية ما أمكن منها لا الزائد على العشرة ، كما يظهر من المرسل أو نحو ذلك ، وقد تقدم لك جملة من الكلام سابقا في صحيح يونس المتقدم في مسألة أقل الطهر ، فظهر لك من ذلك كله ان الأقوى ما ذكرنا من اشتراط التوالي وان القول بالعدم ضعيف ، كالقول المحكي عن الراوندي بالتفصيل بين الحامل فالثاني ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ و ( المعزى ) بالقصر وقيل بالمد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست