العشرة بالحيضة
الأولى ، وإن كان بعدها فهو من الحيضة الثانية ، إذ المراد بالعشرة انما هو من حين
انقطاع الدم لا أول رؤيته ، وإلا لزم ان يراد بالعشرة الثانية كذلك ، لظهور اتحاد
مبدئهما ، وهو فاسد كما هو واضح ، فتعين الأول ، وهو يقضي بكون النقاء المتخلل طهرا
، وإلا لزم ان يكون أكثر الحيض أزيد من عشرة ـ في غاية الضعف ، لما فيه من تقييد
إطلاق الأخبار [١] الصحيحة التي كادت تكون كالنص المعتضدة بإطلاقات الإجماعات
التي هي كذلك ، بل بصريح كلام الأصحاب فيما يأتي ان شاء الله تعالى ، لحكمهم فيمن
رأت ثلاثة أيام دما فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله يوما ونظائره بحيضية الجميع ، بل
حكى الشيخ في الخلاف الإجماع فيما لو رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء
، ويوما دما الى تمام العشرة على حيضية الجميع النقاء والدم ، مع التصريح في
المرسل بكون مبدأ العد من أول رؤية الدم في بعض الصور مع عدم الشاهد المعتبر له
على هذا التصرف.
وما في مرسل أبي
المعزى العجلي [٢] من ظهور ذلك لا يلتفت اليه ، لفقده شرائط الحجية ، ثم انه
كيف ساغ له الاقدام على تخصيص هذه القاعدة ولم يسغ له الاقدام على نقض قاعدة
أكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهدا له على ما ادعاه ، مع ان منشأهما واحد ،
فالأولى ارتكاب التصرف في هذه الأخبار إما باختلاف مبدأ العشرتين أو يكون المبدأ
فيها أول الدم والحكم بحيضية ما أمكن منها لا الزائد على العشرة ، كما يظهر من
المرسل أو نحو ذلك ، وقد تقدم لك جملة من الكلام سابقا في صحيح يونس المتقدم في
مسألة أقل الطهر ، فظهر لك من ذلك كله ان الأقوى ما ذكرنا من اشتراط التوالي وان
القول بالعدم ضعيف ، كالقول المحكي عن الراوندي بالتفصيل بين الحامل فالثاني ،