التعرض لغير
الاستدخال والصبر كما اعترف بذلك جماعة أيضا ، ولعله رحمهالله لم يرد بذلك على سبيل الوجوب ، أو ان منشأه ما تسمعه من
الأخبار في المسألة الثانية فتأمل جيدا ، وليعلم ان ظاهر الأصحاب والأخبار وجوب
الاختبار المذكور ، فلو فعلت بدونه لم يكن عملها صحيحا إلا ان يقع على وجه معذورة
فيه ، أما إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور لكثرة الدم أو غيره فيحتمل البناء على
الحيضية لأصالتها عندهم وعدمها ، والأقوى الفرق بين الصور بسبق الحيض أو العذرة ،
وحيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد ذلك ، فتأمل جيدا.
( وكل ما تراه
الصبية ) من الدم وان كان في صفات الحيض قبل بلوغها تسعا من حين الولادة فليس بحيض
للأصل والإجماع بقسميه والأخبار ، منها
موثقة عبد الرحمن بن الحجاج [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « ثلاث
يتزوجن على كل حال ـ الى ان قال ـ : والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى
يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض » ونحوها
صحيحة عبد الرحمن [٢] وغيرها [٣] وفي بعضها [٤] « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » والظاهر ان المراد
بما قبل التسع تحقيقا لا تقريبا كما صرح به بعضهم لأصالة الحقيقة ، كما ان الظاهر
ان المراد بالسنة حصول الدور الى ذلك الوقت من اليوم التي ولدت فيه من الشهر
المعين ، كأن ولدت مثلا عند الظهر من اليوم الخامس من رجب ، فإذا دار الدور الى
خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة ، وهكذا ، ولا يقدح في ذلك التلفيق كما لا
يقدح نقيصة الأشهر وزيادتها ، والمحكم في ذلك العرف ، فتكون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب العدد ـ حديث ٥ من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب العدد ـ حديث ٤ من كتاب الطلاق.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ١٣ مع الاختلاف ، ولم نعثر على هذا النص بعد التتبع
في كتب الأخبار.