responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 140

التمييز بهذه الصفات في صورة استمرار الدم خاصة فهو في غاية البعد مناف للظاهر المتبادر منها ، وما في أسؤلة بعضها لا يصلح للحكم على ما في أجوبتها كما هو مقرر في محله.

ثم انه حينئذ هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات أو يكفي وجود الواحدة منها ان قلنا بانفكاكها؟ لا يبعد اعتبار المظنة ، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، وهو مختلف بالنظر الى الصفات لا ضابطة له ، فتأمل جيدا.

( و) على كل حال فالصفات المذكورة انما هي للتمييز بينه وبين الاستحاضة ، أما غيرها فإنه قد يشتبه بدم العذرة أي البكارة كما لو افتضت البكارة فسال الدم ثم طرأ الاشتباه إما لكثرته أو استمراره أو نحوهما ان ذلك لحدوث دم الحيض وانقطاع دم العذرة ، أو انهما اختلطا ، أو انه دم عذرة فقط ، وكذا فيما إذا وقع الشك ابتداء ، واحتمال التمسك في الأول بالاستصحاب وسقوط وجوب الاختبار ضعيف بعد ظهور الرواية فيه ، ( فيعتبر بـ ) إدخال ( القطنة ) ونحوها ( فان خرجت مطوقة فهو العذرة ) وان خرجت منغمسة فهو الحيض كما في المبسوط والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى والذكرى وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا في الأول ، بل لعله متفق عليه كالثاني ، سوى ما يظهر من المصنف هنا والنافع والمعتبر كظاهر القواعد من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت مستنقعة لاحتمال غيره ، وهو ضعيف جدا لما تسمعه من الأخبار [١] المعتبرة المعمول بها بين الطائفة ، على ان مفروض المسألة فيما كان الاشتباه في العذرة خاصة ، فحيث تنتفي ، يتعين الثاني ، ولو سلم فرض المسألة فيما هو أعم فلا يتجه بناء على ما عندهم من ان كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض ، سيما وقد نقل عن المصنف دعوى الإجماع عليها ، اللهم إلا ان يكون المراد من هذه القاعدة غير ما هو المتبادر منها كما ستعرف إن شاء الله.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست