الاحتلام وجب عليه
الغسل ، فان قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فان كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله
غيره لم يجب عليه غسل ، وان كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل » انتهى.
وظاهره اعتبار التفصيل بالاشتراك والاختصاص بعد القيام من موضعه ، ومن هنا اعترض
عليه ابن إدريس وتبعه عليه جملة ممن تأخر عنه بأنه لا مدخلية للقيام في ذلك وفي
المختلف « التحقيق انه لا تنافي لأن قصد الشيخ وجوب الغسل مع انتفاء الشركة وعدمه
مع ثبوتها ، وانما اعتبر هذا التفصيل مع القيام لأنه الغالب ولم يعتبره مع عدم
القيام لندوره » انتهى.
قلت وكيف كان
فالأمر سهل ، إذ على تقدير إرادته ذلك فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان محجوجا بما تسمع
إن شاء الله. نعم ظاهر عبارته اختصاص الحكم في صورة الانتباه من النوم ، كما هو
ظاهر المصنف في النافع وصريح الفاضل في الرياض وقضية إطلاق كثير من الأصحاب خلافه
، وفي المنتهى والتحرير ذكر مسألتين ، الأولى لو استيقظ الرائي فوجد المني وجب
الغسل ، قال : لأنه منه ، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته ، ثم استدل عليه في
الأول برواية عامية [١] وموثقة سماعة الآتية ، ثم قال : ان سماعة فيه قول إلا أن
روايته متقبلة عند الأصحاب ، والنظر يؤيدها. الثانية لو رأى منيا في ثوبه قال :
فان اختص به وجب عليه الغسل ، ثم استدل برواية عامية [٢] غير الأولى
ورواية سماعة أيضا ، وعلله بأنه لا يحتمل ان يكون من غيره ، وفي التذكرة قال : «
ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لأنه منه وان لم يذكر الاحتلام ،
الى أن قال : ولو رأى في ثوبه المختص منيا وجب عليه الغسل وإن كان قد نزعه ما لم
يشك انه مني آدمي » انتهى. فلعل مقصوده في الكتب الثلاثة