responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 127

وبذلك كله ينقطع الأصل ، ويظهر عدم صلاحية مرسل الفقيه للمعارضة ، قال في الفقيه بعد رواية الحلبي الدالة على وجوب الإعادة : ما هذا لفظه ، وروي في‌ حديث آخر [١] « ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل » قال مصنف هذا الكتاب : « إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة » انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه ، مع ان قضية التعليل بكونه من الحبائل عدم الوضوء ، فتأمل جيدا.

ثم انه هل يحكم بجنابة من هذا حاله بمجرد البول أو انه يوقف على خروج بلل مشتبه؟ ربما يظهر من بعض الأصحاب وكذا الأخبار [٢] الأول ، معللين ذلك بأنه لا بد من بقية أجزاء المني في المخرج ، فبخروج البول تخرج فيجب عليه الغسل ، ولعل الأقوى في النظر الثاني ، ترجيحا للأصل على الظاهر ، وقد يشعر به تصفح كلماتهم سيما فرضهم في أول المسألة الخارج خالصا مما يدل على الانفكاك ، وهل يتوقف وجوب الغسل في المقام وغيره من مقامات البلل على خروج بلل اختبر فاشتبه ، أو على مجرد خروج البلل ، وتظهر الثمرة في الخارج في الظلمة وغيرها؟ لا يبعد الثاني ، لتعليق الحكم في الروايات على خروج البلل ، وتعليق الحكم في بعض كلمات الأصحاب على البلل المشتبه ان لم تنزل على المختار لا يلتفت اليه بعد معارضة الأدلة ، نعم لو شك في الخارج انه بلل أو غيره من ريح أو غيرها فالظاهر عدم الإعادة للأصل من غير معارض ، وما في بعض الأخبار [٣] من التعليق على الشي‌ء فهو مع معارضته بغيره لا يلتفت اليه سيما بعد تعليق الأصحاب الحكم على البلل.

ثم ليعلم انا حيث نوجب الإعادة في المقام وغيره من مقامات خروج البلل مرادنا إعادة الغسل خاصة ، فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها قبل خروج البلل ، وذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست