responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 118

النجاسة ، ولذا كان‌ في بعضها [١] « انه ان لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء » الى آخره. وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا.

وكيف كان فظاهر المصنف كظاهر غيره من الأصحاب اشتراط التثليث في ذلك ، بل في المعتبر وعن الغنية الإجماع مع التعبير بعبارة المصنف كالرضوي ، وخبر حريز [٢] ومرسل الفقيه [٣] « اغسل اليد من حدث الجنابة ثلاثا » وفي الصحيح المتقدم [٤] سابقا في باب الوضوء‌ عن الصادق عليه‌السلام انه قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » وبه يقيد الإطلاقات ، فلا يجتزى بالمرة والمرتين حينئذ إلا ان القول بالاجتزاء لا يخلو من قوة ، وان التثليث مستحب في مستحب ، لضعف نحو هذا المفهوم بحيث يصلح للتقييد المذكور.

ثم ان ظاهر عبارة المصنف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاعتراف من إناء لا ما إذا كان من الماء الكثير ، أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطر ، خلافا للمنقول عن العلامة فأثبته مطلقا ، وقد يشهد له ما يظهر من بعض الأخبار [٥] من استحباب ذلك للغسل مطلقا ، ولعله لا يخلو من قوة ، وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل.

وكذا يستحب المضمضة والاستنشاق بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، ويدل عليه مضافا الى ذلك الأخبار الكثيرة [٦] وما في بعضها [٧] مما يعارض ذلك لتضمنها كونهما ليسا من الغسل محمول على انه ليس من واجباته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست