النجاسة ، ولذا
كان في بعضها [١] « انه ان لم يكن
أصاب كفه شيء غمسها في الماء » الى آخره. وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث
الغسل فيكون كالمضمضة مثلا.
وكيف كان فظاهر
المصنف كظاهر غيره من الأصحاب اشتراط التثليث في ذلك ، بل في المعتبر وعن الغنية
الإجماع مع التعبير بعبارة المصنف كالرضوي ، وخبر حريز [٢] ومرسل الفقيه [٣] « اغسل اليد من
حدث الجنابة ثلاثا » وفي الصحيح المتقدم [٤] سابقا في باب الوضوء عن الصادق عليهالسلام انه قال : «
واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » وبه يقيد الإطلاقات
، فلا يجتزى بالمرة والمرتين حينئذ إلا ان القول بالاجتزاء لا يخلو من قوة ، وان
التثليث مستحب في مستحب ، لضعف نحو هذا المفهوم بحيث يصلح للتقييد المذكور.
ثم ان ظاهر عبارة
المصنف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاعتراف من إناء لا ما
إذا كان من الماء الكثير ، أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطر ، خلافا للمنقول عن
العلامة فأثبته مطلقا ، وقد يشهد له ما يظهر من بعض الأخبار [٥] من استحباب ذلك
للغسل مطلقا ، ولعله لا يخلو من قوة ، وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام ،
فلاحظ وتأمل.
وكذا يستحب
المضمضة والاستنشاق بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، ويدل
عليه مضافا الى ذلك الأخبار الكثيرة [٦] وما في بعضها [٧] مما يعارض ذلك لتضمنها كونهما ليسا من الغسل محمول على انه
ليس من واجباته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.