طريان مزيله ،
ومصيرا الى قول معظم الأصحاب وربما مال إليه في جامع المقاصد كالدروس.
وكيف كان فقد احتج
عليه بما دل [١] على إعادة الغسل مع الإخلال به لو خرج منه بلل مشتبه ، وهو
خلاف المدعى ، بل قد عرفت ان تلك الأخبار في الدلالة على المطلوب أظهر من وجوده.
والأولى الاستدلال عليه ـ مضافا الى الشغل اليقيني في وجه وإجماع الغنية بصحيحة
أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، قال : تغسل يدك من المرفقين إلى أصابعك ،
وتبول ان قدرت على البول ، ثم تدخل يدك الإناء » إلى آخرها. وضعيفة أحمد بن هلال [٣] قال : « سألته عن
رجل اغتسل قبل ان يبول ، فكتب ان الغسل بعد البول إلا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه
الغسل » وما فيها من الضعف منجبر بإجماع الغنية وبذهاب معظم الأصحاب كما في الذكرى
وجامع المقاصد ، قلت : ولا ريب ان الأول أقوى ، بل يمكن ادعاء الإجماع على الصحة
لما في المختلف بعد نقل القولين « انهم اتفقوا على انه لو أخل به حتى وجد بللا بعد
الغسل فان علم انه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل ، وان علم انه غير مني فلا غسل »
انتهى. ونحوه غيره في استظهار ذلك ، ومنه يعلم حينئذ إرادة الوجوب التعبدي في
كلامهم ، فيسقط الاستدلال بالشغل وبالضعيفة الأخيرة ، مضافا الى اشتمالها على
التفصيل الذي لم يعلم به قائل ، بل يمكن دعوى ان النزاع لفظي ، وان مراد الموجبين
انما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك ، كما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث (٣) لكن رواه عن الرضا عليهالسلام وفي تنقيح المقال للمامقانى عن النجاشي
« ان أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي لقي الرضا والجواد عليهماالسلام » وعن الشيخ « انه كان من أصحاب الكاظم
والرضا عليهماالسلام » وعن
الفهرست « أنه لقي الرضا عليهالسلام
» وعن الخلاصة « ان له اختصاص بأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهماالسلام ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٢.