يسلم على النساء
ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يسلم على النساء ويكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول :
أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر » بل ينبغي ترك
ما زاد على خمس كلمات لخبر [١] المناهي قال : « ونهى أن تتكلم الامرأة عند غير زوجها أو
غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه » المحمول على الكراهة قطعا
، لضعف سنده ، واشتماله على كثير من النواهي المراد منها ذلك ، ولإجماع الأمة على
جواز الأزيد مع الضرورة ، وفي المروي عن الخصال [٢] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهالسلام أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة تميت القلب : أحدها كثرة مناقشة النساء ، يعنى
محادثتهن » الى غير ذلك مما لا يخفى على من أعطاه الله تعالى معرفة لسانهم ورمزهم
ظهور إرادة الكراهة ، وبالجملة سماع أصواتهن كسماعهن أصوات الرجال في القطع
بالجواز ما لم يكن أحد الأمور السابقة ، من غير فرق بين الأعمى والمبصر.
كما أنه لا فرق
بينهما نصا وفتوى وسيرة في أنه لا يجوز للمرأة النظر إليه ، لأنه يساوي المبصر في
تناول النهي المستفاد من آية الغض وغيره ، وفي المرسل [٣] عن أم سلمة قالت
« كنت أنا وميمونة عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقبل ابن أم مكتوم فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : احتجبن عنه ، فقلنا : إنه أعمى فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعمياوان أنتما؟
ألستما تبصرانه ».
نعم لا بأس
بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء الثياب ، وبالعكس فضلا عن مصافحة كل منهما
لمماثله مع عدم التلذذ ونحوه ، كما صرح به بعضهم ، قال سماعة [٤] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم
عليه أن يتزوجها : أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت
[١] الوسائل الباب ـ
١٠٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ مع اختلاف في اللفظ.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.