بعدمه ، ضرورة
معلومية كون الأولى خلافه من سائر النساء والرجال ، فضلا عن سيدة النساء وجابر ،
بل في حديث آخر [١] « انها قالت
للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : فاطمة مني ».
وكثرة السؤال عن
الشعر والذراع لملازمتهما النظر الى الوجه والكف غالبا فاكتفى بالنهي عنهما عن
حكمهما ، على أنه إشعار لا يعارض ما سمعت من الأدلة ، والسيرة والطريقة معارضة
بمثلها من المتدينات والمتدينين في جميع الأعصار والأمصار ، بل لعل التطلع الى
وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام.
والعسر والحرج في
مثل الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مرتفع بعدم وجوب الغض عنهم ، وعدم البأس مع
اتفاق وقوع النظر عليهم ، فلا ريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى.
وأما ما ذكره
المصنف من جوازه على كراهية مرة واحدة وحينئذ ف لا يجوز معاودة النظر في مجلس واحد
، بل ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة ، وإن قيل : انه وجه جمع بين ما دل على
الجواز وما دل على عدمه ، بشهادة
النبوي [٢] « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك والثانية عليك ،
والثالثة فيها الهلاك » وعن العيون روايته [٣] بدل « فإن » الى آخره « فليس لك يا على إلا أول نظرة » وخبر
الكاهلي [٤] عن الصادق عليهالسلام « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها
لصاحبها فتنة » مؤيدا ذلك بما في تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة بخلاف
النظرة الأولى الصادرة عن غير شهوة.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ والظاهر أنه ليس بنبوى فإنه عن
الفقيه بعد نقل رواية عن ابى عبد الله ٧ قال : « وقال ٧ : أول نظرة
لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك ».
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.