responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 8

باعتبار النسل ونحوه مما لا يراد منه إلا معنى الوطء أقوى شاهد على بطلانها ، كما لا يخفى على من خلع ربقة التقليد عن عنقه ، بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعية في لفظ النكاح من بين أسماء العقود.

وكيف كان فـ ( أقسامه ثلاثة ) :

( القسم الأول في النكاح الدائم )

( والنظر فيه يستدعي فصولا‌ )

الفصل ( الأول )

( في آداب العقد والخلوة ولواحقها )

وفيه حينئذ ثلاثة مباحث‌

( أما ) الأول ففي ( آداب العقد )

النكاح مشروع ، بل مستحب لمن تاقت واشتاقت نفسه إليه ، من الرجال والنساء كتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو متواترة ، وإجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، أو ضرورة من الذهب بل الدين قال الله تعالى [٣] ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) فإن أمر الأولياء شرعا أو عرفا والسادات بانكاح الأيامى أي العزاب من الأحرار مطلقا وخصوص الصالحين من العبيد والإماء والترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الإنكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله ، فلو لم يكن النكاح مندوبا إليه ولا مرغبا فيه لزم أن يكون مقدمة‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست