responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 77

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجوع ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد ، قال جابر : فو الله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتى وجهها أحمر » الحديث.

كل ذلك مضافا الى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكف مع شدة الابتلاء بهما من معلومية الجواز فيهما دون العدم المعلوم أولوية الشعر والذراع منه ، والى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفين من المرأة معاملة العورة ، ولذا لم تسترهما في الصلاة ، والى العسر والحرج في اجتناب ذلك ، لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما.

وقيل : لا يجوز مطلقا ، واختاره الفاضل في التذكرة وغيره ، لإطلاق آية الغض ومعلومية كون المرأة عورة ، بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره من التحريم بإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم ، وما تشعر به آية الحجاب [١] وآية الرخصة للقواعد من النساء [٢] ، وسيرة المتدينين من الستر ، والمروي عن الكافي بطريقين [٣] عن الصادقين عليهما‌السلام انهما قالا : « ما من أحد إلا يصيب حظا من الزنا ، فزنا العين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس » ولأمرها بالتنقب عند إرادة الشهادة عليها التي هي من الضرورة في مكاتبة [٤] الصفار الآتية‌ وما دل على النهي عن النظر [٥] « وانه سهم من سهام إبليس » وخبر سعيد الإسكافي [٦] عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : « استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق ، وقد سماه ببني فلان ، فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٤] الفقيه ج ٣ ص ٤٠ ـ الرقم ١٣٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٠.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤. عن سعد الإسكاف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست