الى قوله تعالى ـ ( أَوْ
نِسائِهِنَّ ) » والذمية ليست منهن ، فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل مع
الذمية إلى الحمام ، بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمية من الكفار ، كما هو
مقتضى ما حكاه عنه وعن الطبرسي والراوندي في كشف اللثام ، مستثنيين من ذلك الأمة ،
بل فيه « وهو قوي » ثم حكى عن التذكرة قوة الجواز في الذمية ، للأصل وعدم العلم
بكون نسائهن بذلك المعنى ، ولم يتعرض للكافرة ، لكن في المسالك الأشهر الجواز ،
وأن المراد بنسائهن من في خدمتهن من الحرائر والإماء ، فيشمل الكافرة ، ولا فارق
بين من في خدمتها منهن وغيرها. قلت : قد عرفت المحكي عن الشيخ ومن تبعه من استثناء
الأمة ، نعم يقوى الجواز للأصل والسيرة المستمرة ، واحتمال إرادة مطلق النساء من
نسائهن ، على أن يكون بيان جواز إبداء زينتهن لأمثالهن ، قال في الكشاف : الظاهر
أنه عنى بنسائهن أو ما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء
فكأنه قال سبحانه : النساء سواء في حل نظر بعضهن الى بعض ، بل ربما كان في خبر حفص بن البختري
[١] عن الصادق عليهالسلام « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ،
فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » دلالة عليه من التعبير بلفظ « لا ينبغي » ومن التعليل ،
مضافا إلى ما فيه من العسر والحرج ، خصوصا في الزمان السابق ، لكن لا ينكر ظهوره
في كراهة التكشف لهن ، والله العالم.
وللرجل أن ينظر
إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا بتلذذ وبدونه حتى العورة على الأصح وإن كره ، للنهى
عنه المحمول عليها ، وفي كشف اللثام ربما يرشد اليه قوله تعالى [٢](
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ
سَوْآتِهِما ) وقوله تعالى [٣]( فَبَدَتْ لَهُما
سَوْآتُهُما ) وقوله تعالى [٤]( يَنْزِعُ عَنْهُما
لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما ) وفيه ما لا يخفى.
وكذا له أن ينظر
إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.